قانون رقم (3) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998م


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2004م، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (1) من المادة (60) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) لتصبح على النحو التالي: لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولوداً حيا،ً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة الإعدام، النزول إلى عقوبة السجن المؤبد.

مادة (2)
تضاف مادة جديدة برقم (44) مكرر إلى القانون المشار إليه على النحو التالي: تطبق القواعد الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل الواردة في قانون العمل على الإصابات التي تحدث للنزلاء أثناء عملهم.

مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 11/ يناير/ 2005 ميلادية الموافق: 30/ ذو القعدة/ 1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.