قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005م. أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:- 1. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في: ‌أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ‌ب. الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ‌ج. القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية. 2.  يجوز للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في: أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة معها، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل تجزئة، والتي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات. ب. الدعاوى المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع البند (ب) من الفقرة (1) أعلاه.  

مادة (2)
تعدل المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة2001 لتصبح على النحو التالي: لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة المحاكم. ‌أ. الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا. ب. البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف. ‌ج. الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضيا في محكمة البداية. ‌د. الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.

مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/ يناير/ 2004 ميلادية الموافق: 24/ ذو القعدة/ 1425 هجرية   روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.