قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004م. أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الطبيب: كل طبيب مرخص له قانوناً بمزاولة أي من المهن الطبية. المؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص لها قانوناً لاستقبال المرضى وعلاجهم سواء كانت مشفى أو عيادة أو مركزاً صحياً أو غير ذلك. المهن الطبية: مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة. المهن الصحية المساعدة: مهن التمريض، التشخيص بالأشعة، المختبرات الطبية، فحص البصر، تجهيز النظارات الطبية والعدسات، فحص السمع وتجهيز وسائل تحسين السمع، القبالة، التخدير، العلاج الطبيعي ومعامل الأسنان وأية مهنة أخرى تقرها الوزارة. الدستور الدوائي: القائمة المعتمدة من الوزارة والتي تتضمن المواصفات الفيزيائية والكيميائية والصيدلانية لمواد معينة أو ما يمكن أن يشتق منها وتأثيراتها الفسيولوجية والحيوية التي يمكن أن تستخدم في وقاية أو علاج الإنسان أو الحيوان أو النبات. العقار الطبي: كل مادة مسجلة في الدستور الدوائي وكذلك أي مادة تستعمل في التشخيص أو الوقاية أو العلاج لأي من الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان وأية مادة من غير الأطعمة التي تؤثر على جسم الإنسان أو الحيوان من خلال تأثيرها على البيئة أو الوظائف الحيوية لأي منها.  المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلي الآخرين بأي طريقة كانت.  المرض الوبائي: المرض المعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة. المصاب: كل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسببها. المشتبه بإصابته: الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرضٍ معدٍ.  العزل: عزل المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط لأي منهما في أماكن أو ظروف خاصة بهدف منع انتشار مسببات المرض. العينة: هي الجزء المحدد الذي يؤخذ من أي مادة سواء كانت غذائية أو دوائية أو مستحضرات طبية أو تؤخذ من جسم الإنسان أو إفرازاته لأغراض التحليل والتشخيص، وتكون كافية لهذا الغرض. الأغذية: كل مادة يستخدمها الإنسان أكلاً أو شرباً أو مضغاً، أو ما يمكن أن  يدخل في تحضير تلك المواد أو تركيبها. الأغذية الخاصة: كل مستحضر غذائي غير دوائي مخصص لتغذية الأطفال الرضع أو لمرضى السكري أو يستخدم لإنقاص وزن الجسم أو زيادته أو أي أغذية خاصة أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير. الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر.

مادة (2)
تنفيذاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية على الوزارة القيام بما يلي:- 1. تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك. 2. ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها. 3. ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها. 4. ترخيص الأعمال والحرف والصناعات الغذائية وأماكن بيعها ومراقبتها. 5. توفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانات المتوفرة. 6. إدارة المؤسسات التعليمية الصحية التابعة لها والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية. 7. ترخيص مصانع الأدوية ومراقبتها بما يضمن جودة العقاقير الطبية وذلك بإنشاء المختبرات اللازمة وتأهيل الطواقم المتخصصة. 8. ترخيص الأدوية المحلية والمستوردة وتسجيلها ومراقبة المستودعات والصيدليات. 9. ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبتها. 10. وضع الأنظمة واللوائح الخاصة لسلامة الغذاء. 11. الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث صلاحيتها للاستخدام الآدمي. 12. ترخيص المنشآت الخاصة بجمع النفايات وكيفية معالجتها والتخلص منها. 13. الإشراف الصحي على أعمال مكافحة الحشرات والقوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14. مراقبة الوضع الصحي للسكان من خلال دراسة المؤشرات المناسبة والبيانات الخاصة. 15. الإشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة. 16. الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة.

مادة (3)
وفقاً للقانون يلتزم المكلفون بإبلاغ الوزارة عن جميع المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات وحالات الإصابة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها.


الفصل الثاني
صحة المرأة والطفل
مادة (4)
على الوزارة إعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (5)
على الوزارة توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل ومنها:- 1. إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما. 2. رعاية المرأة وبصفة خاصة في أثناء فترات الحمل والولادة والرضاعة وتشجيع الرضاعة الطبيعية. 3. متابعة نمو الطفل وتطوره. 4. توعية الأسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خلال مراحل نموه وتطوره المختلفة.

مادة (6)
1. تقوم الوزارة بما يلي:- ‌أ. وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها. ‌ب. العمل على ضمان جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء النقل والتخزين والاستخدام. 2. لا تستوفى أي رسوم عن تطعيم المواليد والأطفال والحوامل.

مادة (7)
وفقاً للقانون على والدي الطفل أو من يقوم برعايته الالتزام ببرامج التطعيم التي تضعها الوزارة.

مادة (8)
1. يحظر إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إلا إذا استوجبت الضرورة إنقاذ حياتها من الخطر بشهادة طبيبين اختصاصيين (أحدهما على الأقل اختصاصي نساء وولادة) مع وجوب توفر ما يلي:- أ. موافقة خطية مسبقة من الحامل، وفي حالة عجزها عن ذلك تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي أمرها ‌ب. أن تتم عملية الإجهاض في مؤسسة صحية 2. على المؤسسة الصحية التي أجريت فيها عملية الإجهاض الاحتفاظ بسجل خاص، تدون فيه اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها ومبرراتها، وعليها الاحتفاظ بتلك المعلومات إضافة إلى شهادة الطبيبين، والموافقة الخطية على عملية الإجهاض لمدة عشر سنوات على الأقل.


الفصل الثالث
مكافحة الأمراض
مادة (9)
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوراثية بالوسائل كافة. وعليها مراقبة معدلات انتشار تلك الأمراض من خلال جمع المؤشرات اللازمة.

مادة (10)
على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار الأمراض المعدية ومن ذلك:- 1. فرض التطعيم الواقي أو العلاج اللازم. 2. مصادرة المواد الملوثة أو أية مواد يمكن أن تكون مصدراً للعدوى وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة 3. دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة التي تراها مناسبة.

مادة (11)
إذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة، وجب الإبلاغ عنه فوراً إلي أقرب مؤسسة صحية، والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة.

مادة (12)
يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على: 1. كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه. 2. كل من تشمله -لهذا الغرض- تعليمات الوزارة في حينه.

مادة (13)
1. يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله. 2. على الوزارة توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها.

مادة (14)
بقرار من الوزير، للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها.

مادة (15)
بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية:- 1. المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة. 2. إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين. 3. عزل الحيوانات ومراقبتها. 4. تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج.


الفصل الرابع
سلامة الأغذية
مادة (16)
على مصنعي المواد الغذائية والمستوردين لها تزويد الوزارة خلال مدة محددة بما يلي:- 1. التركيبة الكيماوية لتلك المواد الغذائية. 2. طريقة تداولها وكيفية استخدامها. 3. عينة من تلك المواد لتحليلها. 4. أي معلومات أخرى عن تلك المواد لها علاقة بالصحة العامة.

مادة (17)
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراقبة الأغذية في أثناء تداولها، كما وعليها مراقبة الأغذية:- 1. المستوردة عند وصولها إلي الدوائر الجمركية، ولا يجوز السماح بدخولها إلا بعد موافقة الوزارة. 2. المنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها.

مادة (18)
يحظر تداول الأغذية إذا:- 1. كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة. 2. وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها. 3. كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان.

مادة (19)
يعتبر المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا: 1. حدث تغير في  خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. 2. ثبت بالتحليل حدوث تغير في تركيبته الكيماوية أو إضافة مواد كيماوية غير مسموح بها أو تلوثه بأحد الملوثات الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية. 3. كانت مدة صلاحيته منتهية وفقاً للتاريخ المدون عليه. 4. تم تداوله في ظروف أو بطرق غير صحية.

مادة (20)
يعتبر المنتج الغذائي ضاراً بصحة الإنسان إذا: 1. كان ملوثاً بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد المشعة أو غيرها، على نحوٍ من شأنه إحداث المرض بالإنسان. 2. كان منتجاً من حيوان نافق أو مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإنسان. 3. كانت عبوته تحتوي على مواد ضارة بالصحة. 4. احتوى على مواد ضارة أو سامة أو معادن ثقيلة أو مواد حافظة أو ملونة أو غيرها والتي من شأنها إحداث المرض بالإنسان.

مادة (21)
يجب الالتزام بالمواصفات والشروط المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع الوزارة.

مادة (22)
يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها إلا بعد تسجيلها والحصول على تراخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من الوزارة.

مادة (23)
1. يتحمل مستورد المواد الغذائية نفقات تحليل العينات عند دخولها. 2. يتحمل مصنع المواد الغذائية نفقات تحاليل العينات التي تؤخذ عند التصنيع.

مادة (24)
لا يجوز الترخيص للمصاب بأحد الأمراض المعدية التي تحددها الوزارة بممارسة حرفة بائع أطعمة أو مشروبات.

مادة (25)
1. يحق للموظفين المختصين من الوزارة فحص عينات من المواد الغذائية وذلك في أثناء تداولها.  2. تؤخذ العينات المشار إليها في الفقرة السابقة وفق اللوائح الخاصة بذلك والصادرة بمقتضى القانون.

مادة (26)
يجب أن تجرى تحليل العينات في المختبرات التي تحددها الوزارة فور ضبطها ويُعلَم صاحب الشأن بنتيجة التحليل في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ضبط العينة.

مادة (27)
إذا ثبت من الكشف الظاهري أو من التحاليل أن العينة مخالفة للمواصفات أو الشروط الخاصة بتداول الأغذية أو ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لإتلاف المواد الغذائية التي أُخذت منها تلك العينة على نفقة من يتحمل المسؤولية عن ذلك.

مادة (28)
على كل من يتداول المواد الغذائية إعطاء الموظف المختص من الوزارة ما يطلبه من معلومات أو عينات تمكنه من تأدية عمله تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

مادة (29)
لا يجوز أن ينتدب أي موظف من الوزارة للتفتيش في منطقة يكون له فيها ارتباط مباشر أو غير مباشر بأية مهنة أو حرفة ذات علاقة بتداول الأغذية.

مادة (30)
دون إذن بذلك لا يجوز إخفاء المواد الغذائية التي يتم ضبطها وفقاً للقانون أو تعديلها أو التصرف بها بأي طريقة كانت.


الفصل الخامس
الصحة المهنية
مادة (31)
يحظر مزاولة أي عمل أو حرفة لها أثر علي الصحة العامة أو صحة البيئة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة.

مادة (32)
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط اللازمة لتوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وآلية التفتيش المتواصل عليها.

مادة (33)
لا يجوز الترخيص لأي منشأة قبل الحصول على موافقة الوزارة.

مادة (34)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بـ:- 1. تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في العاملين في مهن أو حرف أو صناعات يمكن أن تؤثر على صحتهم. 2. تحديد أنواع الفحوصات الطبية الأولية والوقائية الدورية اللازمة للعاملين في تلك المهن أو الحرف أو الصناعات. 3. إعداد قائمة بالأمراض المهنية.

مادة (35)
تتحمل كل منشأة كلفة الفحوصات الأولية والدورية المحددة من الوزارات التي تجري للعاملين فيها.


الفصل السادس
الثقافة الصحية
مادة (36)
تقوم الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي المقروءة والمرئية والمسموعة.

مادة (37)
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بنشر وتوصيل تلك البرامج للمواطنين.

مادة (38)
تقوم الوزارة عبر دائرة الصحة المدرسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي وتقديمها في الروضات والمدارس والجامعات.


الفصل السابع
المكاره الصحية
مادة (39)
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقوم الوزارة تحديد المكاره الصحية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة أو تهدد صحة البيئة بأي وجه كان.

مادة (40)
1. على كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة، وذلك بعدم التسبب بأي من المكاره الصحية. 2. على كل شخص إزالة المكرهة الصحية التي تسبب بها، أو كان مسؤولاً عنها.

مادة (41)
1. للموظف المختص في الوزارة إرسال إشعار إلى الشخص المتسبب أو المسؤول عن المكرهة الصحية، يخطره فيه بوجوب إزالتها خلال المدة المحددة في الإشعار. 2. على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على إزالة المكاره الصحية.

مادة (42)
1. على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد الشروط والضوابط الخاصة بما يلي:- ‌أ. نقل المواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها. ب. تداول واستخدام مبيدات الآفات لأغراض الزراعة أو الصحة العامة. ‌ج. جمع المياه العادمة ومياه الأمطار أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها. 2. لا يجوز لأي شخص القيام بما ورد في البند (1) أعلاه، إلا وفقاً للشروط والضوابط المحددة.

مادة (43)
يحظر استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية، أو ري المزروعات الحقلية، إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة (44)
على الوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أضرار التدخين وانتشاره.

مادة (45)
تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الشروط اللازمة لضمان سلامة مياه الآبار والعيون والوديان وشواطئ البحار وحمايتها من التلوث وسوء الاستخدام.


الفصل الثامن
المؤسسات الصحية
مادة (46)
1. على الوزارة توزيع المؤسسات الصحية الحكومية والخدمات المقدمة بما يتفق مع المتطلبات الصحية للمواطنين وأماكن تواجدهم. 2. على الوزارة تحديد الشروط والمواصفات اللازمة لكل مؤسسة صحية، من أجل القيام بعملها والمحافظة على العاملين فيها.

مادة (47)
يجوز إنشاء أي مؤسسة صحية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

مادة (48)
يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة الصحية مستوفية للشروط المحددة من حيث النوعية وكيفية الحفظ والتجهيز.

مادة (49)
وفقاً لأحكام القانون يجوز للمؤسسة الصحية إنشاء صيدلية خاصة بها وتكون ملحقة بمبناها ولا يجوز لها بيع الأدوية للجمهور من غير مرضاها.

مادة (50)
1. يشترط في جميع العاملين بالمؤسسة الصحية خلوهم من الأمراض المعدية ومسبباتها. 2. تعمل المؤسسة الصحية على وقاية العاملين فيها، مما قد يضر بصحتهم الجسدية أو النفسية.

مادة (51)
وفقاً للقواعد المهنية المرعية وبما لا يتنافى مع كرامة المهنة للمؤسسة الصحية الحق في الإعلان عن نفسها.

مادة (52)
على كل مؤسسة صحية غير حكومية أن تضع في مكان ظاهر قائمة تتضمن تكلفة الخدمات التي تقدمها وعليها إعلام الوزارة بذلك.

مادة (53)
على كل مؤسسة صحية غير حكومية تزويد الوزارة بالتقارير الدورية والكشوفات الإحصائية حول سير العمل فيها وأي معلومات صحية تطلبها الوزارة.

مادة (54)
1. يحظر على المؤسسة الصحية غير الحكومية مزاولة أي أعمال غير تلك التي رخص لها بها من الوزارة. 2. وفقاً لأحكام القانون، للوزير الحق في أحوال الطوارئ والكوارث، أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية أو جزء منها في الأغراض التي يراها ضرورية.

مادة (55)
وفقاً لأحكام هذا القانون وبقرار مسبب ومكتوب يجوز للوزير إغلاق المؤسسة الصحية أو جزء منها إذا نشأت حالة صحية استثنائية تؤثر على صحة المواطنين.

مادة (56)
1. للوزارة الحق في تفتيش أية مؤسسة صحية للتأكد من التزامها بأحكام القانون وبلوائحها الداخلية وبالشروط والمواصفات الصحية. 2. للوزارة أن تخطر المؤسسة الصحية المخالفة بضرورة إزالة أسباب المخالفة في الموعد الذي تحدده الوزارة، وترسل نسخة من ذلك الإخطار إلى النقابة المعنية. 3.  يجوز للوزير إيقاف العمل بترخيص المؤسسة الصحية أو إلغاؤه، إذا استمرت في مخالفتها بعد انتهاء الموعد الذي تم تحديده من الوزارة.

مادة (57)
وفقاً لأحكام القانون، للمؤسسة الصحية الحق في الطعن أمام جهات الاختصاص في قرار الوزير المشار إليه في المادتين ( 55، 56 ) من هذا القانون خلال 60 يوماً من تاريخ  تسلمها القرار.

مادة (58)
يكون إدخال الشخص المريض أو المصاب إلى المؤسسة الصحية وإخراجه منها بأمر الطبيب المعالج فيها.

مادة (59)
لا يكون إدخال المريض لمؤسسة صحية جبراً إلا:- 1. إذا أوجبت حالته علاجه داخل المؤسسة الصحية. 2. بهدف حماية الآخرين.

مادة (60)
لكل مريض في المؤسسة الصحية الحق في: 1. الحصول على الرعاية الفورية في الحالات الطارئة. 2. تلقي شرح واضح للعلاج المقترح وله الموافقة على تعاطي ذلك العلاج أو رفضه. 3. الموافقة على أو رفض المشاركة في الأبحاث أو التدريبات التي تجرى في المؤسسة الصحية. 4. احترام خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية والثقافية. 5. تقديم الشكاوى ضد المؤسسة الصحية أو أحد العاملين فيها.

مادة (61)
على المؤسسة الصحية الاهتمام بالشكاوى المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.


الفصل التاسع
المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة
مادة (62)
يحظر الترخيص لمزاولة أي مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إلا بعد توافر الشروط المحددة من الوزارة والنقابة ذات العلاقة.

مادة (63)
يحظر مزاولة أية مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إلا بعد الحصول على الترخيص.

مادة (64)
1. للوزارة أن تقرر إيقاف العمل بترخيص مزاولة أي من المهن الصحية أو المهن الصحية المساعدة إيقافاً مؤقتاً، أو إلغاء ذلك الترخيص نهائياً، على أن يكون القرار مسبباً ومكتوباً. 2. يجوز الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ تسليمه لصاحب الشأن.


الفصل العاشر
العقاقير الطبية
مادة (65)
يجب أن تكون جميع العقاقير الطبية المتداولة في فلسطين مسجلة في الدستور الدوائي المعتمد من الوزارة ووفق نظام تسجيل موحد.

مادة (66)
يحظر على أي مؤسسة صحية أو صيدلية - سواء كانت خاصة أو عامة- صرف العقاقير الطبية التي تستوجب وصفة طبية، إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب، ويحدد ذلك بنظام.

مادة (67)
يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام، لأية عقاقير طبية تكون منتهية صلاحيتها وفقاً للتاريخ المدون عليها.

مادة (68)
يعتبر العقار الطبي أو المستحضر الصيدلاني غير صالح للاستعمال، إذا لم يطابق مواصفات التصنيع والتخزين الجيدين وتأكيد الجودة.

مادة (69)
يحظر البيع أو الاتجار في عينات العقاقير الطبية والمستحضرات الصيدلانية، التي تكون معدة للدعاية والإعلان أو التوزيع المجاني.

مادة (70)
يحظر على غير الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة، تحضير أية عقاقير طبية أو مستحضرات صيدلانية.

مادة (71)
كل عقار طبي أو مستحضر صيدلاني  يتم تحضيره أو تصنيعه في صيدلية يجب أن يكون مطابقاً للمواصفات المذكورة في  الوصفة الطبية.

مادة (72)
يحظر استخدام الوسائل والعقاقير الطبية لغايات التحقيق والحصول على اعترافات.


الفصل  الحادي عشر
دفن الموتى
مادة (73)
يحظر دفن الموتى إلا في الأماكن المخصصة لذلك ووفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بذلك.

مادة (74)
لمجلس الوزراء أن:- 1. يقرر إنشاء أية مقبرة. 2. يمنع  الدفن أو يوقفه في أية مقبرة أو في أي مكان.

مادة (75)
لا يجوز فتح أي قبر لرفع أو نقل أية جثة منه، إلا لغايات التحقيق، وبعد قرار من النائب العام.

مادة (76)
يجوز تخصيص غرفة مجهزة أو أكثر للموتى في أي مشفى، بهدف حفظ الجثث لحين دفنها أو تشريحها أو نقلها.

مادة (77)
 تصدر الوزارة اللوائح الخاصة بنقل الموتى من مدينة إلى أخرى وكذلك من فلسطين وإليها.


الفصل الثاني عشر
الرقابة والتفتيش
مادة (78)
لمفتشي الوزارة الذين يصدر قرار بتعيينهم من الوزير صفة مأموري الضبطية القضائية فيما يقومون به من أعمال، ولهم ضبط الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون وإثباتها في محاضر يوقعون عليها.

مادة (79)
للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون يحق لمفتشي الوزارة دخول أي مؤسسة صحية أو صيدلانية أو أي مكان يحتمل وجود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، للقيام بالتفتيش وأخذ العينات اللازمة، بعد عمل محضر إثبات للعينة المأخوذة.

مادة (80)
على مسئولي المؤسسات الصحية والصيدلانية أو الأماكن التي توجد فيها أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمفتشين وإطلاعهم على السجلات والدفاتر وعدم منعهم من القيام بمهامهم.


الفصل الثالث عشر
العقوبات والأحكام الختامية
مادة (81)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (82)
1. تكون عقوبة الحبس وجوبية، إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في الأموال. 2. تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

مادة (83)
على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة أو اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (84)
1. تلغى القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديلات:- أ. قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة. ب. قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة. 2. يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (85)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 27 /ديسمبر/2004 ميلادية الموافق : 15/ ذو القعدة/1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.