قرار مجلس الوزراء رقم (147) لسنة 2004م بالمصادقة على اتفاقيات عمل عربية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50/2003 ر.م.و) وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004م تحت رقم (13/22)، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقية العربية (11) لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.

مادة (2)
المصادقة على الاتفاقية العربية (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث.

مادة (3)
المصادقة على الاتفاقية العربية (19) لعام 1998 بشأن تفتيش العمل.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/ مايو/2004 ميلادية. الموافق: 5/ ربيع آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.