قرار مجلس الوزراء رقم (140) لسنة 2004م بتخصيص أيام وطنية لمناهضة جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الثامنة عشرة بتاريخ 12/4/2004م بشأن دعم المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع، وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
يعتبر يوما 15/5/2004م و 5/6/2004م يومين وطنيين لمناهضة بناء جدار الضم والتوسع تجري خلالهما فعاليات في كل محافظات الوطن لدعم صمود المناطق المتضررة من بناء الجدار.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/ مايو/2004 ميلادية. الموافق: 13/ ربيع الأول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.