قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2004م بمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية، وعلى تقرير لجنة الشؤون الإدارية الوزارية رقم (1) بتاريخ 28/4/2004م، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2004 قرر ما يلي:
مادة (1)
تتم الترقيات مبدئيا في الدوائر الحكومية في الدرجة المالية وليس في المرتبة التنظيمية لكل وزارة أو مؤسسة حكومية إلى أن تستكمل الوزارة أو المؤسسة إعداد وثيقة الرؤية والمهام والهيكل التنظيمي والوظيفي الخاص بها.

مادة (2)
تشكل لجنة خاصة من وزارة المالية وديوان الموظفين العام لتسكين المرشحين بما لا يجحف بالتدرج من الدرجة الحالية إلى الدرجة الجديدة لأي مرشح.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/ مايو/2004 ميلادية. الموافق: 13/ ربيع الأول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.