مرسوم رئاسي رقم (19) لسنة 2004م


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له بناء على مقتضيات المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تلغى كافة القرارات السابقة بشأن تخصيص قطع أراضي حكومية بمنطقة الإرسال برام الله سواء للأفراد أو للمؤسسات، وتوقف كافة الأعمال الإنشائية عليها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 31/12/2004م روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.