مرسوم رئاسي رقم (19) لسنة 2004م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
بناء على مقتضيات المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تلغى كافة القرارات السابقة بشأن تخصيص قطع أراضي حكومية بمنطقة الإرسال برام الله سواء للأفراد أو للمؤسسات، وتوقف كافة الأعمال الإنشائية عليها.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 31/12/2004م
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.