تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لعام 2003م بشأن الوقاية من الإشعاع غير المؤين


رئيس سلطة جودة البيئة استنادا إلى قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999. وبناءا على ما تقدمت به اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالوقاية من الإشعاع والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تقرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الإشعاع غير المؤين Non – Ionizing Radiation (NIR): ويشمل كل إشعاعات وحقول الطيف الكهرومغناطيسي التي لا تملك الطاقة الكافية لتأين ذرات المادة ويتميز بطاقة فونتية تقل عن 12 إلكترون فولت وبطول موجي يزيد عن 100 نانومتر (nm) وتردد يقل عن 3 × 10(15)هرتز الموجة الكهرومغناطيسية Electromagnetic Wave: هي موجة تنتشر في الفضاء بسرعة الضوء (C= 3*10 (8) m/s) وتتكون من حقل كهربي وحقل مغناطيس متعامدان على بعضهما وعلى اتجاه الانتشار وكلاهما يتغير مع الزمن. الطول الموجي Wave Length: يعبر الطول الموجي لموجة كهرومغناطيسية دورية عن المسافة بين أي نقطتين متتاليتين في اتجاه الانتشار ولهما نفس الطور وهو يتناسب عكسيا مع تردد (f) تلك الموجة (C= .f). التردد Frequency : هو عدد الاهتزازات الجيبية التي تحدثها الموجة الكهرومغناطيسية في الثانية الواحدة ويقاس بالهرتز. المدى الترددي Frequency Range: هو جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي آخر يطبق خلاله معيار معين أو عدة معايير. كثافة القدرة Power Density (S): هي القدرة الإشعاعية الساقطة على وحدة المساحات المتعامدة على اتجاه الإشعاع، وتعتبر مقياسا لمستوى الإشعاع في حال التعرض له. وتقاس بالواط لكل متر مربع. القدرة Power: هي معدل بذل الشغل بالنسبة للزمن وتقاس بالواط ويفترض أن تكون القدرة الكهرومغناطيسية للإشعاع كافية حتى يتمكن من الوصول للهدف. الهوائي Antenna: هو جهاز يقوم بتحويل الإشارات الكهربية إلى موجات كهرومغناطيسية والعكس ويأخذ أشكالا متعددة وله متغيرات خاصة به مثل الكسب ونوعية الاستقطاب. كسب الهوائي Antenna Gain: يمثل النسبة بين القدرة المطلوبة لهوائي مرجعي بدون فاقد إلى القدرة الداخلة إلى الهوائي الفعلي في اتجاه معين حتى يعطي الهوائيان نفس كثافة القدرة عند نفس المسافة ويقاس بالديسيبل أو dBi عند وجود هوائي نصف موجي وثنائي القطبية. المحطة Station: هي مجموعة من أجهزة الإرسال والاستقبال والهوائيات تقوم بتغطية منطقة جغرافية معينة ضمن نطاق ترددي محدد للموجات الكهرومغناطيسية وذلك بغرض الاتصالات أو البث الإذاعي أو البث التلفزيوني. التعرض Exposure: يقصد به تعرض الإنسان في أي مكان أو زمان لحقل كهربي أو مغناطيسي أو كهرومغناطيسي خلاف تلك الحقول التي تنشأ في جسم الإنسان نتيجة التفاعلات الفسيولوجية أو الظواهر الطبيعية. التعرض غير الخاضع للتحكم (العامة) Uncontrolled Exposure: هو تعرض العامة الكلي للحقول الكهربية والمغناطيسية باستثناء التعرض المهني والطبي. التعرض الخاضع للتحكم (المهني) Controlled Exposure: هو تعرض العاملين الكلي للحقول الكهربية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية أثناء أدائهم للعمل في مجال الإشعاع. معدل الامتصاص النوعي Specific Absorption Rate (SAR): هي معدل الطاقة الإشعاعية الممتصة بواسطة أنسجة الجسم بالنسبة للزمن وتقاس بالواط لكل كيلوجرام وهي تتناسب طرديا مع مربع شدة الحقل الكهربي في حالة الترددات الأعلى من 100 كيلوهرتز وتعتبر هذه الكمية المرجعية التي تبنى عليها اجراءات الوقاية من الإشعاع لإمكانية حدوث تأثيرات بيولوجية. الامتصاص النوعي Specific Energy Absorption (SA): قيمة الطاقة الممتصة في وحدة الكتل للنسيج الحي معبرا عنها بالجول لكل كيلوجرام ويمثل الامتصاص النوعي التكامل الزمني لقيمة معدل الامتصاص النوعي. عمق الاختراق Depth of Penetration: يقصد به عمق الاختراق للموجة الكهرومغناطيسية المستوية الساقطة على موصل جيد، الذي يؤدي إلى هبوط في شدة الحقل بمقدار 37% من القيمة الأصلية. شدة الحقل الكهربي Electric Field Strength (E): هو مقدار متجه الحقل الذي يمثل مقدار القوة (F) التي تؤثر على شحنة كهربية موجبة اختبارية (Q) عند نقطة ما مقسومة على قيمة تلك الشحنة (E=F/Q) وتقاس بالفولت لكل متر (V/m). شدة الحقل المغناطيسي Magnetic Field Strength (H): هو مقدار متجه الحقل الذي يمثل مقدار كثافة الفيض المغناطيسي (B) مقسوما على معامل نفاذية الوسط وتقاس بالأمبير لكل متر (A/m). كثافة الحقل المغناطيسي Magnetic Flux Density (B): هو مقدار متجه الحقل الذي يمثل مقدار القوة التي تؤثر على شحنة أو عدة شحنات متحركة وتقاس بالتسلا. كثافة التيار Current Density: هو تدفق التيار خلال سطح ما وبالنسبة للموصل الخطي فان كثافة التيار هي ناتج قسمة شدة التيار المار على مساحة مقطع الموصل. التيار المستحدث Induced Current: هو التيار الكهربي المتولد، بخاصية الحث الكهرومغناطيس، داخل جسم الإنسان عند تعرضه للحقول الكهرومغناطيسية. تيار التماس Contact Current: هو التيار الذي يسري في جسم الإنسان عند تلامسه مع أي جسم آخر له جهد كهربي مختلف حيث أن الأجسام الموصلة المشحونة بالحقول الكهرومغناطيسية تسبب مرور تيارات كهربية في جسم الإنسان الذي يتلامس معها. القيمة الفعالة Root Mean Square (rms): هي القيمة الفعالة للموجة الكهرومغناطيسية الدورية وتحسب من الجذر التربيعي لمتوسط مربع الدالة الدورية (لفترة دورية واحدة) وهي تتناسب مع تأثيرات كهربية حرارية. قيمة الذروة Peak Value: هي قيمة الذروة لمتغيرات الموجة الكهرومغناطيسية الدورية مثل شدة الحقل الكهربي وشدة الحقل المغناطيسي. الموجة النبضية Pulsed Wave: هي موجة كهرومغناطيسية تتواجد فقط لجزء من الوقت يسمى مدة النبضة حيث تنتشر سلسلة النبضات بتقطع فجائي بعد كل فترة نبضية. الموجة المستوية Plane Wave: هي موجة كهرومغناطيسية يقع فيها متجهي الحقل الكهربي والحقل المغناطيسي في مستوى واحد عمودي على اتجاه انتشار الموجة وتكون شدة الحقل المغناطيسي (مضروبة في معاوقة الفراغ) متساوية مع شدة الحقل الكهربي وفقا للعلاقة E= H.Z حيث Z= 337 للفراغ، وتتواجد الموجات المستوية في المنطقة لتي يكون فيها بعد أي نقطة عن الهوائي أكبر من طول الموجه الصادرة عن ذلك الهوائي. التقييدات الأساسية Basic Restrictions: هي تقييدات، خاصة بالتعرض للحقول الكهربية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية، ترتكز على التأثيرات الصحية المثبتة، وتبعا للتردد فإن كثافة التيار (J) ومعدل الامتصاص النوعي (SAR) وكثافة القدرة (S) تمثل الكميات الفيزيائية المستخدمة لتحديد تلك التقييدات ولذلك يحظر تجاوز هذه التقييدات حتى نتفادى التأثيرات الصحية السلبية. المستويات المرجعية Reference Levels: هي مستويات مرجعية، خاصة بالتعرض للحقول الكهربية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية، تتم مقارنتها بالقيم المقاسة حيث أن الامتثال لهذه المستويات يضمن الالتزام بالتقييدات الأساسية، أما إذا كانت القيم المقاسة أعلى من المستويات المرجعية فهذا لا يعني بالضرورة أنه تم تجاوز التقييدات الأساسية ولكن من الضروري في هذه الحالة عمل تحليلات إضافية لتقييم الالتزام بتلك التقييدات.

مادة (2)
يجب الالتزام بالشروط التالية في جميع محطات البث: 1. إنارة أبراج الهوائيات بحيث تكون في أعلى البرج. 2. عدم التسبب في إحداث أي تداخل مع محطات أخرى أو تشويش على خدمات أخرى. 3. عزل حقول الهوائيات عزلا تاما بحيث توفر عوامل السلامة للمارة والسكان. 4. وضع الإشارات التحذيرية المناسبة بشكل واضح تبين المحيط المعزول. 5. تزويد المحطة بنظام مانع صواعق مناسب. 6. توفير نظام إنذار ضد الحريق وكذلك التجهيزات اللازمة للإطفاء والإسعافات الأولية. 7. عمل نظام تأريض للأبراج وللأجهزة حسب الأصول الفنية لأمن وسلامة العاملين. 8. عمل فحص دوري، مرتين سنويا، للتأكد من فعالية إجراءات الأمان وتوثيق ذلك. 9. استعمال هوائي معياري معزول عند اجراء فحوصات أو تجارب على الأجهزة العاملة. 10. اتخاذ كافة الإجراءات وتوفير جميع المتطلبات اللازمة التي تكفل سلامة العاملين. 11. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعاملين في تشغيل وصيانة أجهزة البث دوريا للتأكد من عدم إصابتهم بأي أضرار صحية نتيجة تعرضهم لمستويات إشعاعية غير مسموحة. 12. توفير كافة أجهزة القياس اللازمة لقياس كثافة القدرة وشدة المجال الكهربي والمغناطيسي وبمواصفات تتفق مع التردد والقدرة المستخدمتين. 13. إجراء جميع القياسات المطلوبة شهريا وتوثيقها.

مادة (3)
أ. تهدف التقييدات الأساسية الخاصة بالتعرض الإشعاعي الغير مؤين، تبعا للمدى الترددي، إلى ما يلي: 1. منع حدوث تأثيرات على وظائف الجهاز العصبي من جراء كثافة التيار في المدى الترددي من 1 هرتز إلى 10 ميجاهرتز. 2. منع حدوث كلا من التسخين الكامل للجسم والتسخين المفرط المتمركز على النسيج من جراء معدل الامتصاص النوعي في المدى الترددي من 100 كيلوهرتز إلى 10 جيجاهرتز. 3. منع التسخين المفرط للنسيج سواء على سطح الجسم أو قريبا منه وذلك من جراء كثافة القدرة في المدى الترددي من 10 إلى 300 جيجا هرتز. ب. يحظر تجاوز التقييدات الأساسية الواردة في الجدول رقم (1) والخاصة بالحقل الكهربي والمغناطيس لمتغير مع الزمن للمدى الترددي حتى 10 جيجا هرتز لكلا من التعرض الخاضع للتحكم والتعرض غير الخاضع للتحكم. جدول رقم (1) التقييدات الأساسية للحقول الكهربيه والمغناطيسية المتغيرة مع الزمن للترددات حتى 10 جيجاهرتز ج. يحظر تجاوز التقييدات الأساسية الواردة في الجدول رقم (2) والخاصة بكثافة القدرة للمدى الترددي من 10 إلى 300 جيجا هرتز لكل من التعرض الخاضع للتحكم والتعرض غير الخاضع للتحكم. جدول رقم (2) التقييدات الأساسية الخاصة بكثافة القدرة للمدى الترددي من 10 إلى 300 جيجاهرتز

مادة (4)
أ. تم الحصول على المستويات المرجعية من التقييدات الأساسية وذلك بواسطة نماذج رياضية خاصة واستقراء (extrapolation) نتائج البحث المعملي عند تردات محددة. ب. يجب عدم تجاوز المستويات المرجعية الواردة في الجدولين رقم (3) و رقم (4) والمبينة أيضا في الشكلين رقم (1) ورقم (2) من الملحق الثاني والخاصة بالحقول الكهربية والمغناطيسية المتغيرة مع الزمن لكل من التعرض الخاضع للتحكم والتعرض غير الخاضع للتحكم. جدول رقم (3) المستويات المرجعية للتعرض الخاضع للتحكم والخاصة بالحقول الكهربية والمغناطيسية المتغيرة مع الزمن (القيم الفعالة () المنتظمة). جدول رقم (4) المستويات المرجعية للتعرض غير الخاضع للتحكم والخاصة بالحقول الكهربية والمغناطيسية المتغيرة مع الزمن (القيم الفعالة () المنتظمة). ج. يجب عدم تجاوز المستويات المرجعية الواردة في الجدول رقم (5) والخاصة بتيار التماس المتغير مع الزمن من الأجسام الموصلة لكل من التعرض الخاضع للتحكم والتعرض غير الخاضع للتحكم. جدول رقم (5) المستويات المرجعية لتيارات التماس المتغيرة مع الزمن من الأجسام الموصلة د. يجب عدم تجاوز المستويات المرجعية الواردة في الجدول رقم (6) والخاصة بالتيار المستحث في أي جزء من الجسم للمدى الترددي من 10 إلى 110 ميجا هرتز لكلا من التعرض الخاضع للتحكم والتعرض غير الخاضع للتحكم. جدول رقم (6) المستويات المرجعية للتيار المستحث في أي جزء من الجسم للمدى الترددي من 10 إلى 110 ميجاهرتز

مادة (5)
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 22/أكتوبر/2003م رئيس سلطة جودة البيئة د. يوسف أبو صفية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.