قرار مجلس الوزراء رقم (168) لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، ولا سيما المادة (22) منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني الخاصة. لجنة الترخيص: لجة الترخيص التي يشكلها وزير العمل بموجب أحكام هذا النظام. الإدارة العامة: الإدارة العامة للتدريب المهني في الوزارة.

مادة (2)
ترخص المؤسسة وفق الشروط التالية: أ. أن يكون صاحب المؤسسة شخصا طبيعيا حسن السيرة والسلوك، أو اعتباريا أسس وفق الأصول القانونية. ب. أن يكون مديرها المسئول مؤهلا، ومتفرغا بشكل كامل للإشراف وإدارة المؤسسة وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما. ج. أن يكون بناء ومساحة وأقسام المؤسسة متناسبة والبرامج التدريبية التي تنفذها، وذلك وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن.

مادة (3)
ترخص برامج التدريب المهني إذا توافرت التجهيزات التقنية، والترتيبات الإدارية، والمناهج والعملية والنظرية والكادر التدريبي اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية وذلك وفق التعليمات التي تضعها الوزارة.

مادة (4)
أ. بقرار من الوزير تشكل لجنة للنظر في طلبات الترخيص. ب. ترفع اللجنة توصياتها للوزير مدعمة بأسباب القبول أو الرفض.

مادة (5)
يمنح الترخيص وفق الإجراءات التالية: أ. يقدم طلب الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مرفقا بالوثائق والمستندات التي تحددها الوزارة. ب. تدرس لجنة الترخيص الطلب بعد زيارة الموقع وتصدر توصياتها خلال (شهر) من تاريخ تقديم الطلب. ج. بناء على توصيات اللجنة تصدر شهادة الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه من الإدارة العامة.

مادة (6)
أ. تمنح الوزارة المؤسسة ترخيصا لمدة سنة واحدة. ب. يجوز للوزارة أن تقبل تجديد الترخيص لسنة أخرى أو لمدة تتجاوز السنة وفقا لتقديراتها.

مادة (7)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة السابقة تتقدم المؤسسة بطلب تجديد ترخيصها قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الترخيص.

مادة (8)
تخضع المؤسسة للجزاءات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون إذا أخلت بالشروط العامة أو الخاصة الواجب الالتزام بها.

مادة (9)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (10)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/ يوليو/ 2004 ميلادية. الموافق: 25/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.