قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004م بنظام عمل الأحداث طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، ولا سيما المادة 139 منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
يحظر تشغل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف يوميا، كما يحظر تواجده في مكان العمل أكثر من سبع ساعات ونصف.

مادة (2)
يحظر تشغيل الحدث ليلا ما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.

مادة (3)
1. على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث الحصول على المستندات التالية: أ. صورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث. ب. شهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة للتثبت من ملاءمته للعمل. 2. على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بكل حدث، يدرج فيه البيانات التالية: أ. مكان إقامته. ب. تاريخ استخدامه. ج. طبيعة العمل المناط به. د. أجرة وإجازاته. هـ. ساعات العمل وفترات الراحة. و. مؤهلة العلمي. ز. تاريخ ميلاده. ح. موافقة ولي أمره. ط. نتيجة الفحص الطبي الابتدائي. ي. نتائج الفحوص الطبية.

مادة (4)
على صاحب العمل أن يسلم الحدث نفسه أجره أو مكافأته وحقوقه العمالية الأخرى، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمة صاحب العمل.

مادة (5)
يحظر تشغيل الحدث في الأماكن النائية غير المأهولة والبعيدة عن العمران، وتلك التي تستدعي تغيير محل إقامته.

مادة (6)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/ يوليو/ 2004 ميلادية. الموافق: 25/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.