قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2004م بتعديل رسوم فحص المركبات في مؤسسة الفحص (الدينموميترات)


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2004 بتعديل رسوم فحص المركبات، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الرام بتاريخ 28/6/2004م تحت رقم (14/27) قرر ما يلي:
مادة (1)
تعديل رسوم فحص المركبات في مؤسسة الفحص (الدينموميترات) لتصبح على النحو التالي: الرقم الفئة التسعيرة بالشيكل 1. باص كبير ديزل/ أكثر من 8.5 طن إجمالي 128 2.مركبات خصوصية بنزين/ ديزل/ تجاري/ عمومي (رسبت في الفحص وعادت للفحص مرة أخرى) 20 3.مركبات شحن /Double/Single (رسبت في الفحص وعادت للفحص مرة أخرى) 25 4.فحص دخان 30 5.ختم مضخة الديزل 15

مادة (2)
رسوم فحص المركبات في مؤسسة الفحص لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 10/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.