قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2004م بشأن الإشراف على شؤون الحج والعمرة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/26/م.و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن تنظيم خدمات الحجاج، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بالبت في موضوع خدمات الحج والعمرة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الرام بتاريخ 28/6/2004م تحت رقم (10/27)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تشرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على شؤون الحجاج والمعتمرين من حيث نقلهم وإسكانهم وسلامتهم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 10/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.