قرار مجلس الوزراء رقم (159) لسنة 2004م باختصاصات هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المدة 29/10، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7/11/م.و/أ.ق) لسنة 2004م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/23/م.و/أ.ق) لسنة 2004م، وعلى ما عرضه رئيس هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الرام بتاريخ 28/6/2004م تحت رقم (13/27)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تمارس هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية في مجال حقوق الإنسان الاختصاصات التالية: 1. تمثيل فلسطين في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية. 2. متابعة أنشطة وأعمال منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية العامة في فلسطين. 3. إعداد تقرير دوري حول أوضاع حقوق الإنسان ورفعه إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. 4. متابعة قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالوضع الفلسطيني. 5. الإشراف على برامج تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان في فلسطين. 6. إعداد التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان وتقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية. 7. إستقبال المقررين الخاصين من الأمم المتحدة بمجالات حقوق الإنسان. 8. إعداد ما يلزم للاجتماعات الدورية للجنة الأمم المحدة لحقوق الإنسان. 9. إنشاء موقع متخصص على شبكة الإنترنت. 10. الترشيد والإشراف على برامج تدريب حقوق الإنسان للأجهزة الأمنية. 11. تنظيم وترسيخ العلاقة مع المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان. 12. تقديم المشورة والمساعدة في مجالات حقوق الإنسان للجهات الرسمية. 13. تنظيم العمل لجمع وأرشفة المعلومات الخاصة بالإنتهاكات الإسرائيلية وإعداد التقارير المختصة وتوزيعها ونشرها. 14. تنظيم وعقد المؤتمرات الخاصة بحقوق الإنسان المحلية والدولية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 10/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.