قرار مجلس الوزراء رقم (158) لسنة 2004م بشأن ترخيص مكاتب خدمات الحج والعمرة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/26/م.و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن تنظيم خدمات الحجاج، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بالبت في موضوع خدمات الحج والعمرة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الرام بتاريخ 28/6/2004م تحت رقم (12/27، قرر ما يلي:
مادة (1)
تختص وزارة السياحة والآثار بترخيص مكاتب السياحة والسفر والمكاتب التي تقدم خدمات الحج والعمرة.

مادة (2)
تلتزم مكاتب خدمات الحج والعمرة بالمواصفات التي تضعها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ويقرها مجلس الوزراء، على ألا تتعارض هذه المواصفات مع المواصفات الدولية لترخيص المكاتب السياحية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 10/ جماد أول / 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.