قرار مجلس الوزراء رقم (155) لسنة 2004م بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية على دور الحضانة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الاجتماعية برقم (3) في 14/6/2004م. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/26) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 21/6/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتبر وزارة الشئون الاجتماعية الجهة المسؤولة عن الإشراف على دور الحضانة وفق لوائح توضع لهذا الغرض وفقا للأصول.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 3/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.