قرار مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2004م بشأن مركز الأرشيف الوطني


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضه الأمين العام لمجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 7/6/2004م تحت رقم (19/24)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ مركز الأرشيف الوطني في مجلس الوزراء وينظم عمله بقانون.

مادة (2)
يهدف مركز الأرشيف الوطني الفلسطيني إلى تجميع وتنظيم وصيانة وحفظ الوثائق الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 7/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 19/ ربيع آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.