قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2004م بتغيير اسم هيئة شؤون المنظمات الأهلية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى المرسوم الرئاسي رقم 8/2002م بإنشاء هيئة المنظمات الأهلية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7/11/م.و/أ.ق) لسنة 2004م بتشكيل لجنة لدراسة تغيير اسم هيئة شؤون المنظمات الأهلية، وعلى ما عرضته هيئة شؤون المنظمات الأهلية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 31/5/2004 تحت رقم (6/23)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يغير اسم هيئة شؤون النظمات الأهلية إلى "هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية".

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/ مايو/ 2004 ميلادية. الموافق: 12/ ربيع آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.