قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2004م بشأن تشغيل المعوقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين لا سيما المادة (10/4/ج)، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004م تحت رقم (10/22) قرر ما يلي:
مادة (1)
على الوزارات والمؤسسات الحكومية الإلتزام بأحكام المادة (10/4/ج) من القانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع نسبة العاملين فيها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ما نسبته 5% من إجمالي الموظفين فيها وحسب احتياجاتها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/ مايو/ 2004 ميلادية. الموافق: 5/ ربيع آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.