قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2004م بدعم المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته العاشرة بتاريخ 26/1/2004م بشأن دعم صمود المواطنين في مناطق بناء جدار الضم والتوسع، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الخامسة عشرة بتاريخ 15/3/2004م بشأن المشاريع في المناطق المتأثرة بجدار الضم والتوسع، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الثامنة عشرة بتاريخ 12/4/2004م بشأن دعم المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع، وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/ 2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
تمنح الأولوية التفضيلية لمساعدة المناطق المتضررة من بناء جدار الضم والتوسع لدى إعداد سياسات التنمية التي تضعها الحكومة.

مادة (2)
توجه المشاريع إلى المناطق المتضررة من بناء جدار الضم والتوسع وفقا للأولويات التي يحددها المجتمع المحلي بالتعاون مع الوزارات المعنية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/ مايو/2004 ميلادية. الموافق: 13/ ربيع الأول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.