قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2004م بتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الترويج لمناهضة جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الثامنة عشرة بتاريخ 12/4/2004م بشأن دعم المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع. وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في بجلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
تشجيع الشركات والمصانع الفلسطينية على وضع ملصق على السلع المنتجة وطنيا تحث على مناهضة الجدار.

مادة (2)
على وزارة الاقتصاد الوطني المتابعة مع الشركات والمصانع والأجسام التمثيلية حول ذلك.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/ مايو/2004 ميلادية. الموافق: 13/ ربيع الأول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.