قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2004م بشأن آلية التوقيع على اتفاقيات التعاون مع الدول والمؤسسات المانحة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على تنسيب وزير الشؤون الخارجية ووزير التخطيط، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/3/2004 م، تحت رقم (6/15)، قرر ما يلي:
مادة (1)
توقع الاتفاقيات العامة مع الدول المانحة والخاصة بالعلاقات الثنائية (سياسية وتنموية) من قبل وزارة الشؤون الخارجية بعد أن تعتمد وزارة لتخطيط الشق التنموي من الاتفاقية.

مادة (2)
توقع الاتفاقيات العامة مع المؤسسات الدولية بشكل مشترك من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتخطيط.

مادة (3)
توقع اتفاقيات المشاريع والبرامج التنموية بموجب الاتفاقيات العامة مع الدول والمؤسسات المانحة من قبل وزارة التخطيط.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/ مارس/2004 ميلادية. الموافق: 24/ محرم/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.