قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2004م بشأن الترتيبات الأمنية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرارات مجلس الأمن القومي في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 25/1/2004م بشأن الترتيبات الأمنية لضبط النظام العام وفرض سيادة القانون باعتبارها مدخلا لإنهاء حالة الفوضى، وخطوة على طريق الوفاء بالتزامات السلطة الوطنية تجاه شعبنا. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/10) بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004 م برئاسة سيادة الرئيس ومشاركة أعضاء مجلس الأمن القومي، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتمد هيكلية الجهاز الأمني وتوحد جهوده وفقا لما يلي: 1. تنشأ غرفة عمليات مركزية في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة، ويتولى مسؤولية إدارة كل غرفة ضابط سامي الرتبة من الأمن الوطني. 2. تضم غرفة العمليات كافة الأجهزة الأمنية وتعمل هذه الأجهزة بالتنسيق فيما بينها كفريق واحد في غرفة العمليات، وتكون مهمتها ضبط الأوضاع الأمنية وفرض سيادة القانون ومتابعة ومراقبة التنفيذ الميداني للإجراءات الأمنية في مختلف محافظات الوطن وتطبيق القرارات التي تصدرها القيادة، وإصدار التعليمات اللازمة بهذا الشأن إلى جميع الجهات المختصة في جميع المحافظات. 3. يتولى مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عرفات ومشاركة رئيس الوزراء كنائب لرئيس مجلس الأمن القومي، عملية الإشراف على هذه العمليات ومتابعة تنفيذها. 4. يعاد تنظيم وضبط جميع المسائل المتعلقة بالقضايا الإدارية والمالية وصرف الرواتب للعاملين في الأجهزة الأمنية. 5. تجري التغييرات والتنقلات بين قادة وضباط الأجهزة الأمنية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. 6. يتم العمل على تدريب وتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية وتطوير هذه الأجهزة لتكون قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه.

مادة (2)
تنشأ في كل محافظة غرفة عمليات فرعية مشكلة بنفس التشكيل المقرر لغرف العمليات المركزية، ويكون المحافظ مقررا لغرفة العمليات الفرعية في كل محافظة.

مادة (3)
يتم البدء الفوري بنشر قوات الشرطة بالزي الرسمي وبمعداتها وعتادها والشروع فورا في فرض سيادة القانون وضبط النظام العام وحماية الأمن الداخلي ووقف كل أشكال الفوضى والتظاهر بالسلاح وتجاوز القانون، وتتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة تتعارض مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4)
كل من يخالف أو يعرقل هذه الترتيبات الأمنية يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتحال جميع المخالفات والجرائم إلى القضاء.

مادة (5)
تكلف وزارة المالية بتوفير الميزانيات اللازمة لتأمين احتياجات الأجهزة الأمنية لتمكينها من تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/ يناير/2004 ميلادية. الموافق: 4/ ذو الحجة/ 1424 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.