قــرار رقم (190) لسنة 2004 م بشأن إستمرار العمل بالقرارين 104 لسنة 1997 و 39 لسنة 1998 المتعلقين بتعديل رسوم انتقال الأراضي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القرار رقم 104 لسنة 1997 الذي نشر في الجريدة الرسمية في نوفمبر 1997، والقرار رقم 39 لسنة 1997 المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر 1998 المتعلقان بتعديل رسوم انتقال الأراضي. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يستمر العمل بالمادتين (1 و 2) من القرار رقم 104 لسنة 1997، والمواد (2، 3، 4) من القرار رقم (39) لسنة 1998 المتعلقان بتعديل رسوم إنتقال الأراضي.

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم (39) وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/10/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.