قانـون ضريبـة الدخـل رقم (17) لسنة 2004م


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  بعد الاطلاع على القانون  الأساسي المعدل، وعلى قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964م المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1947م المعمول به في محافظات غزة، وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م.  أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
 تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.  المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بالدولار الأمريكي بموجب أحكام هذا القانون. الإعفاءات: التخفيض على صافي الدخل لغرض تحقيق العدالة. التنزيلات: التكلفة والمصروف والخسارة التي تخصم من إجمالي الدخل لغرض تحديد صافى الدخل. الحسابات الختامية: حسابات منشأة الأعمال الختامية التي تقيس قيمة نتيجة الأعمال والمركز المالي بما في ذلك حساب توزيع الأرباح، وشهادة مدقق الحسابات القانوني في حالة الشركات المساهمة العامة والخاصة. الدخل الإجمالي: مجموع دخول المكلف المحققة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون. الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد حسم التنزيلات بموجب أحكام هذا القانون. الدخل الخاضع للضريبة: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات بموجب أحكام هذا القانون. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. السنة الضريبية: السنة المالية التي تبدأ باليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة. التقاص: ما يخصم من ضريبة الدخل المحسوبة لتحديد ضريبة الدخل المستحقة الشخص الطبيعي: المكلف الفرد والشريك في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وأية شركات أشخاص يحددها القانون. الشخص المعنوي: كل إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على إختلاف أنواعها والشركات المساهمة، أو ذات المسؤولية المحددة و شركات التوصية بالأسهم والشركات الأجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وكل إدارة أو مؤسسة لها شخصية معنوية. الشركة: الشركة المساهمة العامة أو المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة في فلسطين وفقاً لقانون الشركات المعمول به، والشركة الأجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين. المقيم: الفلسطيني الذي سكن فلسطين مدة لا تقل عن (120) يوماً خلال السنة التي تحقق فيها الدخل متصلة أو متقطعة وكان له مكان إقامة دائم في فلسطين وعمل عملاً رئيسياً فيها. - الفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية. - الفلسطيني المعار إلى شخص معنوي خارج فلسطين. - الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي سكن فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوماً متصلة أو متقطعة. - الشخص المعنوي المؤسس بموجب القوانين الفلسطينية ويكون مركز إدارته في فلسطين. المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. سنة الأساس: آخر سنة ضريبية تم فيها تقدير دخل المكلف واكتسبت الصفة القطعية. لجنة الطعن: لجنة داخلية مشكلة من ثلاثة مأموري تقدير الضريبة على الأقل للنظر في المستوى الثاني لاعتراض المكلف. مأمور التقدير: أي موظف أو أي لجنة من الموظفين مفوض أو مفوضة خطياً من المدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بمقتضى هذا القانون. البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة أو الساحة أو الأرض التي تجاوره وتحيط به وتستعمل معه أو أعدت للاستعمال كجزء منه.   

المادة (2)
ما لم يرد نص على الإعفاء في هذا القانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان خاضعا لضريبة الدخل.

المادة (3)
الدخل الخاضع للضريبة خلال سنة مالية بصورة دورية أو بصورة متقطعة أو لمرة واحدة.

المادة (4)
1. تحسب الضريبة بناء على الدخل المتحقق على أساس الاستحقاق. 2. يستثنى من ذلك الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والشركات والمؤسسات المالية، فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير. 3. يجوز للمدير أن يحدد فئات من المكلفين ذوي المهن الحرة يتم محاسبتها على إساس القبض وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 4. تحتسب الضريبة بالدولار الأمريكي، وفي حالة إدارة الحسابات بعملات متداولة أخرى، يكون سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي حسب سعر الصرف عند الاستحقاق وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية من الوزير بتنسيب من المدير.

المادة  (5)
تفرض الضريبة على مجموع الدخل الخاضع للضريبة وبصورة موحدة، ويتم تطبيق التنزيلات والإعفاءات على مجموع مصادر الدخل المختلفة.

المادة (6)
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول التالية: 1. دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من عمل لا يستهدف الربح. 2. دخل الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية من عمل لا يستهدف الربح. 3. دخل الأوقاف ومؤسسات الأيتام. 4. رواتب التقاعد. 5. أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو وفاة بما يتوافق والقوانين السارية المفعول. 6. علاوة السفر والتمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام والمدفوعة لهم في نطاق عملهم الرسمي. 7. المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع من سنوات سابقة. 8. دخل الأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة تزيد على 50% محددة بقرار لجنة طبية مختصة من عمل يدوي أو وظيفة. 9. الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية. 10. المخصصات المدفوعة لموظفي السلك الخارجي الفلسطيني. 11. الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها. 12. الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي، شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين (بفتح الدال) والمستخدمين (بكسر الدال). 13. القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص معال شرعاً، واقتنع مأمور التقدير بأن أشغال المأجور دون مقابل، وكذلك البناء الذي يشغله مالكه إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل، وفي الحالة الأخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك. 14. دخل الشخص الطبيعي من المزارعين حسب المعايير المحددة لهذا الإعفاء وفق لوائح وتعليمات تصدر لهذه الغاية.  

المادة (7)
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وفقا للشروط الموضحة، كل من الدخول التالية: 1. الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع عقارات، أو أوراق مالية، بشرط أن لا يكون ذلك بصورة دورية ومنتظمة، وأن لا يكون من طبيعة عمله التجارة بذلك. 2. الرواتب، والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل. 3. الإرث، ولا يعفى بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة. 4. الجمعيات التعاونية في ما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها.


الفصل الثاني
 (التنزيلات)
المادة (8)
للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة بما فيها: 1. المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع. 2. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات. 3. فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل. 4. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأرباح في المؤسسات المالية. 5. الرواتب والأجور المدفوعة. 6. بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي. 7. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول. 8. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التامين على حياتهم ضد إصابة العمل. 9. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) في أي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي. 10. نفقات تدريب الموظفين والمستخدمين بنسبة 1% من الدخل الإجمالي أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي سنوياً أيهما أقل. 11. يتم استبعاد كافة المصاريف والنفقات التي تخص أي نشاط أو دخل معفي من الضريبة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر أو إتفاق دولي على أساس المعادلة التالية: - رأس المال المستثمر في النشاط المعفي من الضريبة منسوبا إلى المجموع الكلي لرأس المال المستثمر مضروباً بمجموع المصاريف والفوائد المدينة المقبولة. 12. فروقات العملة المدينة على أن تكون لغايات إنتاج الدخل.  

المادة (9)
يسمح بعمل التنزيلات التالية المتعلقة ببنود المصروفات والخسائر وفقاً للشروط الموضحة: 1. النسبة المقررة بنظام يصدره الوزير بتنسيب من المدير من كلفة الأصول المنقولة كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث والمفروشات وكذلك الأبنية الصناعية التي تحتوي على آلات شغالة يملكها المكلف لقاء اندثارها أو استهلاكها خلال السنة التي تحقق فيها الدخل. 2. للبنوك التجارية أن تستقطع نسبة مئوية من القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة كمخصصات للديون المشكوك فيها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع سلطة النقد شريطة قيام هذه البنوك بالإجراءات القانونية في التنفيذ على أموال المدينين وعدم منحهم أية تسهيلات أخرى لاحقة لتلك القروض المتعثرة. 3. التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفة للربح والمسجلة رسمياً في فلسطين والتبرعات لمؤسسات السلطة الوطنية بموجب دعوة عامة رسمية بحيث لا تزيد عن 20% من صافي الدخل. 4. الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية صحيحة عن سنوات مالية سابقة بشرط عدم ترحيلها لأكثر من خمس سنوات. 5. نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن 3% من صافي الربح قبل الضريبة أو خمسة عشر ألف (15000) دولار أمريكي سنوياً أيهما أقل. 6. الديون المعدومة إلى المدى الذي يقتنع فيه مأمور التقدير أنها أصبحت معدومة، ويعتبر الدين معدوماً في الحالات التالية: ‌أ. صدور قرار محكمة مختصة. ‌ب. إفلاس المدين أو إعساره وفقاً لأحكام القانون. ‌ج. وفاة المدين دون وجود تركة تكفي  للسداد كليا أو جزئيا. ‌د. اختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره بمدة لا تقل عن خمس سنوات دون وجود أية أموال يمكن التنفيذ عليها. ‌هـ. عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين يمكن التنفيذ عليها ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على هذا الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة 2% من الدخل الإجمالي أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية ونسبة 2% من الدخل الإجمالي أو مائة وخمسون ألف (150.000) دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للشركات المساهمة العامة. ‌و. تقادم الدين وفقاً لأحكام القانون. 7. الخسارة الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات والمعدات أو بعض أجزائها المستخدمة في العمل، ويتم حساب هذه الخسارة على أساس تكلفة الماكينات أو الآلات أو المعدات أو بعض أجزائها مطروحاً منها ما حصل عليه المكلف من ثمن الماكينات والآلات والمعدات والأجزاء المستبدلة وما سبق تنزيله عن إستهلاكها. 8. حصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز 5% من الدخل الخاضع أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي أيهما أقل. 9. يجري تنزيل احتياطي الأخطار السارية واحتياطي إدعاءات تحت التسوية لأعمال التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير. 10. يجري تحديد معدلات الإستهلاك للأصول المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة لأطراف العلاقة في عقود الإيجار التمويلية بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير. 11. لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطات باستثناء احتياطي الأخطار السارية والإدعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والمخصصات الإلزامية ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفي الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.


الفصل الثالث
الإعفاءات والتقاص
المادة (10)
للتوصل إلى صافي  الدخل الخاضع للضريبة يمنح: أولاً:  الشخص الطبيعي المقيم الإعفاءات السنوية التالية: 1. إعفاء بقيمة ثلاثة آلاف (3000) دولار أمريكي للشخص المقيم المكلف.  2. إعفاء عائلي قدره خمسمائة (500) دولار أمريكي عن كل من الوالدين والزوج والأبناء المعالين والمعالين من الدرجة الأولى والثانية. 3. إعفاء لغرض التعليم في مؤسسات التعليم العالي المعترف بها بقيمة ألفين وخمسمائة (2500) دولار أمريكي لكل فرد معال باستثناء من حصل على منحة. 4. إعفاء الإيجار لمسكن المقيم ومن يعيل بحد أقصى ألفا (2000) دولار أمريكي في السنة. 5. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة خمسة آلاف (5000) دولار أمريكي لمرة واحدة فقط. 6. المعالجة الطبية والمدعمة بالمستندات التي يدفعها الشخص المقيم عن نفسه أو من يعيله على ألا تزيد عن قيمة الدخل الخاضعة للضريبة. 7. في حالة تقدم الزوج والزوجة بطلب فرض الضريبة بصفة مجتمعة يتمتع كل منهما بالإعفاء المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، في حين تمنح الإعفاءات الأخرى لأحدهما. 8. يتطلب الاستفادة من إعفاءات التعليم وإيجار المسكن والإعالة والمعالجة الصحية تقديم مستندات تثبت ذلك. ثانياً: الشخص الطبيعي غير المقيم الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، إذا كانت أسرته مقيمة في فلسطين. ثالثاً: يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه الموظف أو المستخدم لصندوق التقاعد أو التأمين الصحي أو الضمان الإجتماعي أو أي صندوق آخر يوافق عليه الوزير. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد إجمالي الإعفاء السنوي عن أثني عشر ألف (12000) دولار أمريكي أو إجمالي الدخل الخاضع للضريبة في أي سنة من السنوات أيهما أقل.  

المادة (11)
يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر. يتمتع كل من الزوج والزوجة بالإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون بإستثناء إعفاء الأولاد وإعفاء التعليم وإعفاء المسكن حيث تمنح لأحدهما. يجوز للزوجين أن يطلبا دمج دخولهما وإعتبارهما مكلفاً واحداً. يتم دمج دخل الأولاد غير المتزوجين والذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر بدخل أحد الوالدين.

المادة (12)
يتم تقاص ضريبة المسقفات المدفوعة من قبل أي شخص  في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بموجب أحكام هذا القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة للإيجار.

مادة ( 13)
تشمل معاملات التصرف للمعاملات الوهمية في هذه المادة وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن انتقالها أو دخلها. 1. إذا نشأ دخل من معاملة تصرف أجراها الشخص لصالح ولد من أولاده لم يكمل سن الثامنة عشرة من عمره عند بدء السنة التي تحقق فيها الدخل، يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف. 2. إذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فإنه يبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي أجرى معاملة التصرف وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل مباشرة أو غير مباشرة. 3. إذا رأى مأمور التقدير أن معاملة من المعاملات التي تنزل أو ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الأشخاص مصطنعة أو وهمية، أو رأى أن معامله تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز له أن يهمل تلك المعاملة، ومن ثم تقدير الضريبة المستحقة على الأشخاص المعنيين بناءً على ذلك الأساس. 4. ليس في أحكام هذه المادة ما يجحف بحق أي شخص قدرت الضريبة عليه في الإعتراض على التقدير وفي الاستئناف للمحكمة المختصة على تقدير الضريبة. 5. إذا تعاطى شخص غير مقيم أي عمل أو نشاط أو مهنة خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون مع شخص مقيم، وظهر لمأمور التقدير الهيمنة لغير المقيم على العمل بصورة لا تترك للمقيم دخلاً أو ربحاً أو تحقق له دخلاً أقل مما يمكن الحصول عليه، تقدر الضريبة بالنظر إلى الأرباح الحقيقية على غير المقيم، وعليه دفع الضريبة، وفي حال تخلفه عن الدفع يلزم الشخص المقيم بدفع الضريبة على هذا الأساس إذا ثبت سوء نيته.  


الفصل الرابع
معدلات وشرائح ضريبة الدخل
المادة (14)
تستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للنسب والشرائح التالية: أولاً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي المقيم وبعد الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون حسب النسب والشرائح  التالية : من 1 -  10000 دولار أمريكي    8% من 10001  - 16000 دولار أمريكي   12%   ما زاد على ذلك       16% ثانياً: الأشخاص المعنوية. تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي مقيم بنسبة 15%. ثالثاً: الشخص غير المقيم. تستوفي الضريبة بنسبة (16%) من الدخل المتحقق. رابعاً: شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة. تستوفي الضريبة بنسبة (5%) على الدخل المتحقق لشركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة وذلك من المجموع الكلي لأقساط التامين على الحياة المستحقة للشركة، ولا يجوز تنزيل أي مبلغ أو جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب وذلك بالرغم مما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر.  


الفصل الخامس
إجراءات تقدير ضريبة الدخل
المادة (15)
1. يتم تقدير الضريبة بصورة ذاتية من المكلف من خلال تقديم إقرار من قبل الشخص الطبيعي أو المعنوي مرفقا بحسابات ختامية. 2. التقدير من قبل مأمور التقدير ويسمى بالتقدير الإداري، في حالة عدم تقدم المكلف بإقرار ضريبي، أو عدم قبول التقدير الذاتي بصورة كلية. 3. اتفاق المكلف والدائرة على قيمة الضريبة المستحقة في حالة اعتراض مأمور التقدير على بعض ما جاء في إقرار المكلف، أو في حالة إعتراض المكلف على قيمة التقدير الإداري. 4. التقدير من قبل المحكمة المختصة استجابة لطعن المكلف بتقدير مأمور التقدير. 5. إعادة النظر في هذا التقدير من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً.

المادة (16)
بموجب أحكام هذا القانون، كل شخص مكلف ملزم بتقديم الإقرار الضريبي المعزز بالمستندات والمعلومات اللازمة وهو أساس تطبيق هذا القانون وتكون تلك الإقرارات والمعلومات خاضعة للتدقيق من قبل مأمور التقدير وبخلاف ذلك يتعرض المكلف للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، وعليه: 1. يتعين على كل شخص له مصدر دخل أو اكثر خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون تقديم الإقرار الضريبي وفقأ لأحكام المادة (17) من هذا القانون. 2. يتعين على الأشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة بموجب التشريعات الإستثمارية السارية المفعول تقديم الإقرار الضريبي. 3. يتعين على الورثة أو من يمثلهم تقديم الإقرار الضريبي عن مورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ودفع الضريبة المترتبة قبل توزيع التركة. 4. يتعين على كل مصفٍ لأي شركة أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ الضريبية المستحقة على الشركة ويقدم إقرارا ضريبيا عن الشركة المكلف بتصفيتها وتدفع الضريبة حال إستحقاقها. 5. للوزير بتنسيب من المدير إصدار تعليمات يعفى بموجبها فئات معينة أو أشخاص معينين من تقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة وذلك لغايات تنظيمية شريطة أن لا تشمل هذه التعليمات الشركات المساهمة العامة والخاصة وأي شخص معنوي يخضع لضريبة الدخل.  

المادة (17)
1. يتعين على المكلف أن يقدم إقراراً وفق الكشف أو النموذج المقرر بما فيها الجداول المتعلقة بهذا الكشف وتعتبر كجزء من هذا الإقرار إلى الدائرة خلال الأربعة أشهر التالية من نهاية سنته المالية، مبيناً التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي وتنزيلاته ودخله الصافي وإعفاءاته ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية السابقة. ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد المسجل خلال المدة المذكورة أعلاه ويترتب على المكلف دفع الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الموعد المحدد لتقديمه. 2. يمنح الشخص الذي قدم الإقرار خلال المدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة ودفع الضريبة المستحقة عليه بتنزيل 6% من هذه الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالإقرار أو في الشهر الأول التالي لانتهائها، والحق بتنزيل 4% منها إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لإنتهاء السنة نفسها، والحق بتنزيل 2% إذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لإنتهاء هذه السنة. 3. للوزير بتنسيب من المدير أن يصدر تعليمات يلزم بموجبها فئات أو أشخاص معينين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة من هذا القانون خلال المواعيد المحددة بحيث يضاف بموجب هذه الفقرة إلى الضريبة المستحقة (3%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول في هذه التعليمات عن تقديم الإقرار على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المضافة على (20%) من الضريبة المستحقة.  

المادة (18)
لترسيخ مبدأ التقدير الذاتي والإقرار الضريبي فإنه يتعين: 1. على الشركات المساهمة العامة والخاصة وأي شخص معنوي يخضع لضريبة الدخل والأشخاص المعفاة من الضريبة بموجب التشريعات الإستثمارية السارية المفعول أن يرفق بالإقرار الضريبي نسخة من الحسابات الختامية للسنة الضريبية وشهادة المحاسب القانوني المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه من المحاسب القانوني المرخص وتكون خاضعة للفحص والتدقيق. 2. على الشركات العادية والخصوصية أن ترفق حساباتها الختامية عن سنة الضريبة، وأن تكون معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها في فلسطين مع كشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل. 3. على المكلفين من غير الواردين في البندين 1 و2، أن يبينوا في إقرارهم الضريبي ما يقدرونه  لصافي الدخل الخاضع للضريبة، من خلال كشف مختصر لإيراداتهم ومصروفاتهم عن سنة الضريبة.

المادة (19)
1. لمأمور التقدير قبول أو رفض قيمة الضريبة المقدرة ذاتياً بصورة كلية أو جزئية إذا توافرت لديه أدلة بعدم صحة البيانات الواردة في إقرار الضريبة وملحقاته. وعلى مأمور التقدير يقع إثبات عدم صحة البيانات. 2. يعتبر الإقرار المقدم من المكلف مقبولاً بشكل مبدئي من قبل مأمور التقدير عند إستلامه. 3. يجوز لمأمور التقدير رفض قيمة الدخل والضريبة المقدرة ذاتياً من قبل المكلف بصورة كلية أو جزئية على أن يتم إبلاغ المكلف بذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ استلام الإقرار. 4. إذا تبين لمأمور التقدير نتيجة التدقيق أن هناك أسباباً تستوجب تعديل الإقرار كلياً أو جزئياً فإنه يتعين عليه إرسال مذكرة خطية للمكلف خلال سنة من تاريخ تسلم الإقرار الضريبي تتضمن ملاحظاته وموعداً لمناقشة ما فيها، وبناء على ذلك: ‌أ. إذا وافق المكلف على التعديل أو التصحيح أو التقدير تحدد الضريبة بناء عليه ويكون قرار التقدير غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء ويبلغ المكلف بإشعار خطي. ‌ب. إذا لم يوافق المكلف على التعديل أو التصحيح أو التقدير أو لم يحضر جلسة المناقشة المحددة له مسبقاً فإنه يجوز لمأمور التقدير أن يصدر قراره بتقدير دخل المكلف الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه.

المادة (20)
إذا لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه في المادة (17) والمرفقات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم مأمور التقدير بإجراء التقدير على ذلك الشخص على ضوء المعلومات المتوفرة ويبلغه إشعاراً بدخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه ومدة الطعن فيه، ويجوز للمكلف الإعتراض على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة (21)
1. إذا لم يتقدم المكلف بطلب الإعفاءات التي نص عليها القانون خلال أربعة أشهر على نهاية السنة الضريبية يعتبر التقدير نهائيا. 2. إذا تقدم المكلف بطلب الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه على مأمور التقدير مراجعة الإستقطاعات وإعادة النظر فيها خلال ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (22)
1. على المكلف أن يحتفظ بسجلات ومستندات مالية منظمة حسب الأصول والقوانين المرعية ولمدة سبع سنوات في مكان إدارة العمل. 2. عند توافر أدلة أو بينات لدى مأمور التقدير يحق للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً أن يجري التحقق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون على محلات المكلفين ومكاتبهم وأن يدخل إلى مكان العمل لفحص البضائع المخزونة والسجلات والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بالعمل، ويجوز له ضبط هذه السجلات والمستندات الضرورية لأغراض تطبيق هذا القانون ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تجدد إذا دعت الحاجة لأسباب معقولة بموافقة المدير الخطية. 3. وفقا لأحكام القانون للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله خطياً تبادل المعلومات الضريبية مع الدوائر المالية والضريبية وذلك لغايات الحفاظ على حق الخزينة العامة فقط.

المادة (23)
1. يتم تبليغ أي إشعار صادر بموجب أحكام هذا القانون وجميع المراسلات الصادرة عن الدائرة أو إحدى مديرياتها بما فيها مذكرات الدعوة لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات أو المفوض عنه قانوناً أو إرساله بالبريد المسجل إلى آخر عنوان معروف له أو لمحل عمله وفي حال إرسال الإشعار بالبريد المسجل فإن الشخص يعتبر مبلغاً بعد مرور مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من اليوم التالي ليوم إرساله إذا كان الشخص مقيماً في فلسطين. أو في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة إلى جهة الإرسال في سياق البريد العادي إذا لم يكن الشخص مقيماً في فلسطين. 2. تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عن فرض الضريبة وتحصيلها.

المادة (24)
1. يجوز للوزير أو الموظف المفوض من قبله خطياً وعند توفر أدلة أن يعيد النظر بتحديد قيمة الضريبة المستحقة خلال أربع سنوات من السنة التالية لقرار مأمور التقدير المتعلق بأي سنة ضريبية شريطة أن يتيح للمكلف فرصة سماع أقواله وتقديم دفوعه، وأن يثبت واقعة النشاط أو الدخل الذي لم تتم محاسبة المكلف عليه من قبل مأمور التقدير وأن لا تكون المحكمة المختصة قد فصلت في موضوع النزاع. 2. كما يجوز له إعادة النظر في الإعفاءات القانونية والمبالغ المدفوعة على حساب الضريبة وتصحيح الأخطاء الحسابية والمخالفات القانونية خلال المدة المذكورة. 3. يعتبر القرار الصادر سنداً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ إشعار التقدير.

المادة (25)
يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينيب عنه خطياً أياً من الأشخاص لتمثيله لدى الدائرة.

المادة (26)
1. يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة بموجب أحكام المواد (19، 20) من هذا القانون أن يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير، فإذا انقضى هذا الميعاد أصبح التقدير قطعياً. 2. إذا قدم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية المقررة فإنه يجوز لمأمور التقدير تمديد مدة الاعتراض إذا اقتنع بان التأخير كان لأسباب معقولة كالمرض أو السفر أو السجن أو سبب قهري آخر.

المادة (27)
1. يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة بقرار إداري من قبل مأمور التقدير أو رفض تقديره الذاتي أن يراجع المأمور المختص ويعقد معه جلسة رسمية بذلك بدون وقائعها من قبل مأمور التقدير. 2. يدعو مأمور التقدير المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض أن يقدم البينة على أسباب اعتراضه، ولا يجوز له خلال جلسة أو جلسات الاعتراض إبداء أية أسباب غير مذكورة في لائحة الاعتراض. 3. لمأمور التقدير حق طلب المعلومات والتفاصيل والبيانات المتعلقة بدخل المكلف. 4. على المكلف المعترض أن يدفع المبلغ الذي يسلم به في لائحة الاعتراض عند تقديم اعتراضه كدفعة على حساب الضريبة. 5. يجوز لمأمور التقدير أن يستجوب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بتقدير المعترض عليه شريطة عدم استجواب المستخدَم (بفتح الدال) لدى المعترض أو وكيله إلا إذا وافق المكلف على ذلك. 6. إذا تم الاتفاق بين المكلف ومأمور التقدير على تقدير الدخل، فإنه لا يجوز للمكلف الطعن فيه استناداً لأحكام هذا القانون. 7. إذا لم يتوصل مأمور التقدير والمكلف إلى اتفاق على تقدير الدخل أو لم يحضر المكلف جلسة الاعتراض المحددة له فإنه يجوز لمأمور التقدير بقرار معلل أن يقر التقدير المعترض عليه أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه وذلك وفق المعلومات والبيانات المتوفرة. 8. يعتبر القرار الصادر استناداً لأحكام هذه المادة وغير الموافق عليه من قبل المكلف قابلاً للطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار التقدير.  

المادة (28)
1. تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل) تكون ضمن ملاك السلطة القضائية وتنعقد برئاسة قاض لا تقل مرتبته عن قاضي محكمة عدل عليا وعضوية قاضيين لا تقل مرتبة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف يخضعون جميعهم للأحكام والأوضاع القانونية التي تسري على القضاة النظاميين، وتباشر اختصاصها اعتباراً من التاريخ الذي يعينه رئيس مجلس القضاء الأعلى. 2. تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقديرات التي يجوز استئنافها بموجب أحكام هذا القانون. 3. تعقد المحكمة جلساتها في المركز أو في أي مكان آخر تراه مناسباً وتعطي قضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال وتكون جلساتها علنية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 4. على المستأنف أن يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسماً مستقلاً عن كل سنة مستأنفة بنسبة (1%) من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة على أن لا يزيد عن مائة دولار أمريكي (100) ويدفع نصف هذا الرسم عند تجديد الاستئناف الذي أسقط. 5. إذا قام المكلف باستئناف القرار الصادر من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً وكانت المحكمة تنظر في الاستئناف المقدم من قبله على قرار مأمور التقدير ولنفس السنة فإنه يتعين على المحكمة: أ. تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على هذا الاستئناف والرسم الذي دفعه عن الاستئناف المقدم من مأمور التقدير. ‌ب. إسقاط الاستئناف المقدم ضد مأمور التقدير والنظر في الاستئناف الجديد. 6. للمحكمة أن تقر التقدير أو تزيده أو تخفضه أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى المستأنف عليه لإعادة التقدير وفقاً للتعليمات التي تستصوبها ولها في جميع الأحوال التي تقرر بها رد الاستئناف أو رد أي جزء منه أن تحكم في نفس الوقت بإضافة (10%) من المبلغ الذي لم يسلم به المستأنف من الضريبة المحكوم بها عن كل سنة بقيت فيها القضية لدى المحكمة وتعتبر أي مدة سنة إذا زادت عن ستة أشهر. 7. لا يجوز إثبات أية وقائع لم يدع بها أمام الشخص الذي صدر عنه قرار أو أمر التقدير المستأنف وعلى المستأنف إقامة الدليل لإثبات ادعاءاته. 8. على المستأنف أن يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة استئنافه إيصالاً بدفعه إلى المستأنف عليه، ويرد الاستئناف إذا لم يدفع المبلغ المسلم به على هذا الوجه. 9. يتولى مأمور التقدير تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة. 10. يتولى تمثيل الدائرة لدى محكمتي الاستئناف والنقض بما في ذلك المدافعة والمرافعة عنها في كافة القضايا المتعلقة بضريبة الدخل أحد موظفي الوزارة الحقوقيين أو أكثر وبتفويض خطي من الوزير.  

المادة (29)
مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) يكون كل حكم أو أمر تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل قابلاً للطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه أو تبليغه وفقاً لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.


الفصل السادس
 إجراءات تحصيل ضريبة الدخل
المادة (30)
1. يتم تحصيل الضرائب من خلال سلفة على حساب الضريبة أو الخصم من المنبع أو الدفع المرفق مع تقديم الإقرار والدفع الفوري عند تسوية الحساب والدفع على أقساط وبرمجة الديون وفقاً للوائح والأنظمة الخاصة بذلك. 2. يجوز للمكلف أن يؤدي الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال على أساس نظام السلفيات. 3. تنظم قواعد تطبيق الفقرة السابقة وأسس حساب السلفة المشار إليها ومواعيد دفعها والحوافز الممنوحة لها بتعليمات من الوزير بناءً على تنسيب المدير.

المادة (31)
أولا:  يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلاً قانونياً أو تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لمكلف غير مقيم أو له علاقة تجارية معه مسؤولاً عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الأمور والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها خصم الضريبة المستحقة وتوريدها لحساب الدائرة. ثانياً: 1. على كل شخص مسؤول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة وما في حكمهما، أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقدرة وتورد تلك المبالغ للدائرة مع كشف مرفق بها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع. و يجوز لمأمور التقدير اعتبار المبالغ المقتطعة على هذا الوجه  ضرائب نهائية في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وعدم وجود مصادر دخل أخرى لهذا المكلف ويحق له إعادة النظر فيها خلال سنتين تلي تاريخ الاقتطاع إذا توفرت لديه أدلة وبينات خلاف ما قدم في الكشف ويتم الاقتطاع وفقاً لنسب ضريبة الدخل والشرائح والإعفاءات المقررة. 2. إذا تخلف صاحب العمل عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها بموجب أحكام هذا القانون تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه. 3. يتعين على كل صاحب عمل أن يكون لديه سجل خاص يتضمن أسماء المستخدمين لديه ورواتبهم وأجورهم وأية علاوات أخرى والإعفاءات المستحقة لهم والتعديلات التي تطرأ عليها. ويجوز لمأمور التقدير الإطلاع على السجل للتأكد من الإلتزام بأحكام هذا القانون. 4. وفقاً للقانون يجوز لمأمور التقدير أن يطلب من صاحب العمل تخفيض أو زيادة الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب والأجور لتصويب أي اقتطاع ضريبي ويتعين على صاحب العمل أن يستجيب لطلبه تحت طائلة المسؤولية. 5. يتم تقاص أي مبلغ يخصم بموجب أحكام هذه المادة من الضريبة المفروضة على الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة. 6. للوزير وبتنسيب من المدير إصدار تعليمات الخصم من المنبع على أن تحدد هذه التعليمات الجهات المخولة بالخصم وكذلك البضائع والسلع والخدمات التي تشملها ونسب الخصم.  

المادة (32)
في حالة تحديد قيمة الضريبة بإجراء إداري من قبل الدائرة أو من قبل المحكمة المختصة، فعلى المكلف دفعها خلال شهر من صدور إشعار التقدير أو قرار المحكمة المختصة.

المادة (33)
للوزير أو من يفوضه خطياً تقسيط الضريبة وبشكل يحافظ على حق الخزينة وذلك بناءً على طلب المكلف وبتنسيب من المدير إذا وجدت أسباب تستوجب ذلك  شريطة أن يبلغ المكلف بمقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه. وإذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف أحد الأقساط خلال  شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع ودون حاجة إلى إنذار.

المادة (34)
إذا تخلف المكلف عن دفع الضريبة المستحقة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه إشعاراً خطياً بدفعها بموجب أحكام هذا القانون، فإنه يجوز لمأمور التقدير بعد موافقة المدير، أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.

المادة (35)
1. يجوز للمدير أو من يفوضه خطياً في الحالات التي لا تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على ألفي وخمسمائة دولار أمريكي (2500) اعتبار تلك الضريبة ضريبة أساسية ومقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات ويبلغ المكلف إشعاراً بذلك، ويملك المدير حق إلغاء ذلك القرار. 2. بالرغم من أي نص مخالف فإنه يجوز للمدير بموافقة الوزير إصدار تعليمات يحدد بموجبها ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين. 3. يجوز لأي شخص تفرض عليه الضريبة الأساسية المقطوعة بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة أن يطلب من المدير أو المفوض عنه إعادة النظر فيها شريطة تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.  

المادة (36)
إذا دفع مكلف عن أي سنة مبلغاً أكثر من المقدار المستحق عليه، فيحق له استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه، ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده خلال شهر من تاريخ مطالبة ذلك الشخص وترسل لوزارة المالية ونسخة عنها للمكلف. وتقوم وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور فيها خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تسلمها تلك الشهادة.

المادة (37)
 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إعفاء المكلف من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية: 1. إذا توفي المكلف عن غير تركة أو عن تركة مثقلة بالديون. 2. إذا أشهر إفلاس المكلف أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه. 3. إذا كان المكلف قد أنهى نشاطه وكان له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات الضريبة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للمكلف أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً في حدود الإعفاءات الشخصية والعائلية المقررة له بموجب أحكام هذا القانون سنوياً.


الفصل السابع
الغرامات والعقوبات
المادة (38)
1. إذا لم تدفع الضريبة التي اكتسبت الصفة القطعية في المواعيد المحددة لها قانوناً فإنه يتعين على المدير أو الموظف المفوض أن يبلغ المكلف خطياً بدفع الضريبة المستحقة المطلوبة منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالذات أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله بالبريد المسجل، وإذا لم تدفع الضريبة فإنه يضاف إليها 2% من مقدار الضريبة شهرياً. 2. يضاف على كل مكلف بتقديم إقرار ضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد نسبة 2% من الضريبة المستحقة أو التي سيجري تقديرها ولمدة ثلاثة شهور. 3. للمدير أو من يفوضه خطياً أن يعفي المكلف من المبلغ الإضافي كله أو قسماً منه إذا اقتنع بأن المكلف تأخر عن الدفع لأي سبب قهري. كما يجوز للمدير أو من يفوضه رد المبلغ الإضافي إذا كان مدفوعاً في حالة توافر الأسباب المذكورة.

المادة (39)
أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دولار ولا تزيد عن (1000) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من ارتكب أو حاول أو حرض أو اتفق أو ساعد غيره بقصد التهرب من الضريبة أي فعل من الأفعال التالية: 1. قدم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد على دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر التي أخفاها عن المديرية أو إحدى دوائرها المختصة. 2. قدم إقراراً ضريبياً غير صحيح وذلك بأن أغفل أو أنقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه بمقتضى هذا القانون، وأثر على مقدار الضريبة بشكل جوهري. 3. قدم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن موظف الضريبة. 4. أتلف أو أخفى الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل لحفظ تلك الدفاتر أو السجلات أو المستندات في القوانين المرعية. 5. أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بموجب أحكام هذا القانون. 6. وزع أرباحاً على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح. 7. اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بغية تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر. 8. أخفى نشاطاً أو أكثر مما يخضع للضريبة. 9.امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأية مسألة تؤثر في مسئوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير في مقدارها. 10. أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بهدف التهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً. 11. عدم التصريح عن ممارسة النشاط أو إنهائه خلال المدة المحددة. 12. لم يخصم الضريبة أو خصمها ولم يقم بتوريدها لحساب الدائرة. 13. لم يقدم أو تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في هذا القانون. ثانياً: في جميع الأحوال يلتزم مرتكب المخالفة بدفع ما قيمته مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة، ويكون الشريك المحكوم عليه مسؤولاً بالتضامن مع المكلف في أداء قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها. ثالثاً: يجوز للمدير أن يجري المصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لاحكام هذه المادة ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أي إجراءات متخذة وان يجري أية مصالحة بشأنها وفق الغرامات التي يحددها.  

المادة (40)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يتضمنها أي قانون آخر، يعاقب كل محاسب ومدقق حسابات مرخص عند إدانته بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف (1000) دولار أمريكي ولا تزيد عن خمسة آلاف (5000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين معا، وتوقيفه عن مراجعة الدوائر الضريبية مدة لا تقل عن سنتين وذلك في المخالفات التالية: 1. إذا قام بإعطاء شهادة على صحة الحسابات الختامية لمنشأة أعمال دون قيامه بالمراجعة المطلوبة والمتعارف عليها، أو أعطى شهادة دون تحفظ مع علمه بوجود ما يستوجب الإعلان عن ذلك التحفظ. 2. إذا ما قام بمساعدة المكلف بالتهرب من الضريبة عن قصد.

المادة (41)
1. يصدر قرار حجز الأموال من قبل المحكمة المختصة على مكلف تخلف عن دفع الضريبة المستحقة بناء على طلب المدير بعد موافقة الوزير. 2. على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب الدائرة أو قام بتوريدها إليها تطبيقاً لأحكام هذا القانون أن يعطي المكلف الذي حجزت أو اقتطعت منه هذه المبالغ شهادة بناءً على طلبه معفاة من جميع الرسوم، و أن يوضح في هذه الشهادة المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها لحساب الدائرة. وتعتبر الشهادات الصادرة عن الجهات التي قامت بالخصم لحساب الضريبة المستحقة على المكلف سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ المدفوعة.

المادة (42)
يصدر منع سفر المكلف لغرض ضمان تحصيل الضريبة المستحقة عليه، بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يتقدم به المدير بعد موافقة الوزير وموضحاً أسباب طلبه ومبرراته.

المادة (43)
إن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة أو الغرامة أو عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي الشخص من مسؤولية دفع الضريبة.


الفصل الثامن
 أحكام ختامية
المادة (44)
تعتبر جميع الضرائب المستحقة بموجب أحكام هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى السلطة بحكم القانون ويكون دين الضريبة واجب الأداء في الجهات المعينة من قبل المديرية ودوائرها.

المادة (45)
1. تقوم الدائرة بتنفيذ أحكام هذا القانون وترتبط بالوزير، ويكون لها مدير عام، ومن تدعو الحاجة إلية من المساعدين ومأموري التقدير والموظفين. 2. يجوز للمدير تأليف لجنة أو أكثر من مأموري التقدير للنظر في اعتراض المكلفين والفصل فيها، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية فيها ويعتبر قرار اللجنة أعلى نفاذا من قرار مأمور التقدير بمقتضى أحكام هذا القانون، ويفوض صلاحياته في التقدير خطياً لمأموري أو لجان التقدير. 3. تضع الدائرة نماذج الكشوف والإشعارات والمذكرات وإقرارات الضريبة وأية نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بموجبه، كما يجوز له تعديل أو إلغاء النماذج المستخدمة من قبل.

المادة (46)
على كل موظف من موظفي ضريبة الدخل أن يقدم عند تعيينه إقراراً إلى الدائرة بما لديه من أموال منقولة وغير منقولة عنه وعن زوجه وأولاده الذين تحت ولايته، وتقديم هذا الإقرار بصورة دورية في مطلع كل سنة مع بيان أي زيادة طرأت على تلك الأموال.

المادة (47)
تعتبر جميع الأوراق والبيانات وإقرارات التقدير نسخها والمعلومات المتعلقة بدخول المكلفين أسراراً محظور إفشاؤها على من ينفذ أحكام هذا القانون. ولا يطلب من موظف ضريبة أن يبرز أي مستند أو كشف أو قوائم في أي محكمة غير المحكمة المختصة بقضايا ضريبة الدخل. إذا أفشى موظف الضريبة معلومات جمعها أو اطلع عليها من خلال عمله، يعتبر كأنه ارتكب جرما يعاقب عليه لدى إدانته بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دولار أمريكي (1500) أو بكلتا العقوبتين.

المادة (48)
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومنها لائحة اقتطاع الضريبة من الرواتب وما في حكمها، ولائحة الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل، ولائحة النماذج والكشوف والإشعارات المستعملة لأغراض ضريبة الدخل، ولائحة عمل فحص الإقرارات الضريبية، واللائحة المعلقة بمكافآت موظفي الدائرة لضمان حسن تحقيق الضريبة وتحسين سير العمل وأداء الدائرة ولائحة استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.

المادة (49)
إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون: تبقى الأنظمة الصادرة استناداً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (25) سنة 1964 والقانون رقم (13) لسنة 1947 سارية المفعول بالقدر الذي لا يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا القانون شريطة ألا تزيد مدة ذلك السريان عن سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (50)
1. يسري هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1/1/2005م. 2. تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ضريبية من (سنة 2004م) وما قبلها في محافظات الضفة بموجب قانون رقم (25) لسنة 1964م وفي محافظات غزة وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1947م وما طرأ عليها من تعديلات. 3. مع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة، يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة وقانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة.

المادة (51)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 28/ديسمبر/2004 ميلاية. الموافق: 16/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.