قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004م


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، - وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م. - أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال. الحساب: الحساب الخاص بالأسرى ضمن صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في إنتفاضة الأقصى. الصندوق: صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في إنتفاضة الأقصى.

مادة (2)
ينشأ بمقتضى هذا القانون (حساب خاص) في الصندوق يخصص لدعم صمود الأسرى وأسرهم.

مادة (3)
تتكون الموارد المالية للحساب من المصادر التالية: 1. الاستقطاعات من رواتب موظفي ومستخدمي السلطة الوطنية الفلسطينية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء لصالح الحساب، وبحد أقصى راتب يوم عمل واحد خلال السنة المالية وبعد مصادقة المجلس التشريعي. 2. ما تخصصه وزارة المالية للحساب في الموازنة العامة. 3. التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم للحساب. 4. أية موارد أخرى يقررها مجلس إدارة الصندوق لهذا الغرض.

مادة (4)
1. يجوز لمجلس الوزراء الطلب إلى مؤسسات القطاع الخاص والأهلي اقتطاع راتب يوم عمل واحد من جميع العاملين في تلك المؤسسات لصالح الحساب. 2. يجب ألا يتجاوز ما يتم اقتطاعه راتب يوم خلال أي سنة مالية للمؤسسة.

مادة (5)
ينطبق على أموال الحساب أحكام قانون الصندوق.

مادة (6)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 1/ ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 18/ شوال/ 1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.