قرار وزير الزراعة رقم (1) لسنة 2004 بشأن تحديد أنواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح تداولها وتسجيلها


وزير الزراعة تنفيذا لأحكام المادة (51) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، وبناء على الصلاحيات المخولة لي وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر ما يلي:
مادة (1)
لا يجوز استيراد أو تداول مبيدات الآفات الزراعية ما لم يكن قد تم تسجيلها لدى الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة.

مادة (2)
تعتبر كافة مبيدات الآفات الزراعية المرفقة بالقائمة رقم (1) بذيل هذا القرار والمشتملة على عدد (242) مادة فعالة هي مبيدات آفات زراعية مسجلة يجوز استيرادها وتداولها.

مادة (3)
تعتبر كافة مبيدات الآفات الزراعية المرفقة بالقائمة رقم (2) بذيل هذا القرار والمشتملة على عدد (26) مادة فعالة بأنها مبيدات آفات زراعية مسجلة، إلا أنه لا يسمح باستيراد وتداول أي منها إلا وفقا لشروط خاصة توضع من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة.

مادة (4)
يعتبر هذا القرار قرارا مؤقتا لحين تنظيم إجراءات وشروط تسجيل مبيدات الآفات الزراعية.

مادة (5)
على جميع تجار ومستوردي مبيدات الآفات الزراعية تزويد الوزارة خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ببيان يوضح كافة الأنواع والكميات الموجودة بحوزتهم من المبيدات.

مادة (6)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبة المقررة بالفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 28/8/2004 ميلادية الموافق: 11 / رجب/1425 هجرية. إبراهيم أبو النجا وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.