قرار وزير النقل والمواصلات رقم (3) لسنة 2004 بالإجراءات المتعلقة بالرقابة الفنية


وزير النقل والمواصلات بعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، لا سيما المادة 123 منه، قرر ما يلي:
مادة (1)
تكون إجراءات الرقابة والتحقيق على الأقسام والإدارات ومراكز الفحص على الوجه التالي: أولا: الدينمومترات ومراكز الفحص: أ. التدقيق على تراخيص هذه المراكز والأجهزة الفنية العاملة فيها. ب. التأكد من أن الأجهزة ومعدات الفحص الموجودة في هذه المراكز تقوم بأداء أعمالها بطريقة فنية سليمة. ج. التدقيق على فحص رخص المركبات التي تم فحصها في هذا المراكز والتأكد من أنها تقوم بالعمل الصحيح. ثانيا: الكراجات ومحلات قطع الغيار د. تحويل المركبات غير الصالحة إلى دوائر الترخيص ومراكز الفحص.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/8/2004 ميلادية الموافق: 21 من جماد آخر 1425 هجرية. حكمت زيد وزير النقل والمواصلات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.