قرار وزير النقل والمواصلات رقم (2) لسنة 2004 بتنظيم عمل المركبات العمومية ورخص التشغيل المستأجرة


وزير النقل والمواصلات بعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م ولا سيما المادة (123) منه،
مادة (1)
على من يستأجر رخصة تشغيل مركبة عمومية، وسدد رسومها، ولم يحضر هيكلها بسبب الظروف القائمة، فعليه ترخيص الهيكل في مدة لا تتجاوز الشهرين، وإلا سيتم إلغاء هذه الرخصة واحتساب أجرتها من تاريخ إذن الترخيص.

مادة (2)
على من يحصل على الموافقة باستئجار رخصة تشغيل من قبل اللجنة المقررة، عليه القيام خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة بتسديد المواصلات الخاصة باستئجار رخصة التشغيل، وفي حالة تأخره عن التسديد تعتبر هذه الموافقة لاغية.

مادة (3)
عند قيام مالك المركبة العمومية بشطب الهيكل وتسليم رقم الشاصي واللوحات والرخصة الأصلية أن يتبع الإجراءات التالية: أ. إذا قام بتسليم رخصة التشغيل إلى دائرة النقل على الطرق أو دائرة الترخيص التي تقوم لاحقا بإرسالها إلى دائرة النقل على الطرق لوضعها في الملف، يعتبر فاقدا لحقه في المطالبة برخصة التشغيل وترخيص هيكل جديد عليها. ب. إذا لم يقم بتسليم رخصة التشغيل للجهات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه تعتبر هذه الرخصة سارية المفعول ومن حقه المطالبة بتسجيل هيكل جديد على نفس الرخصة ويكون ذلك مع تسديد المستحقات المتراكمة عليه سابقا، على أن يحضر هيكل جديد خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ شطب الهيكل القديم.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/8/2004 ميلادية الموافق: 21 /من جماد الآخر/ 1425 هجرية. حكمت زيد وزير النقل والمواصلات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.