قرار وزير النقل والمواصلات رقم (1) لسنة 2004 بشأن المركبات العمومية غير المرخصة والمستأجرة لرخص التشغيل


وزير النقل والمواصلات بعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000 ولا سيما المادة 123 منه، قرر ما يلي:
مادة (1)
على مالكي المركبات العمومية الحاصلين على رخص تشغيل وانتهت مدة سريانها التوجه إلى دائرة النقل على الطرق كل في محافظته لتسديد الرسوم المستحقة واستكمال إجراءات تجديدها.

مادة (2)
على مالكي المركبات العمومية الحاصلين على رخص تشغيل ورخص مركباتهم انتهت صلاحياتها التوجه إلى دوائر الترخيص والنقل على الطرق كل في محافظته لتسديد الرسوم المستحقة واستكمال إجراءات ترخيصها.

مادة (3)
على مالكي المركبات العمومية المنتهية تراخيص مركباتهم تسوية أوضاعهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (4)
يتحمل المتأخرون عن تسوية أوضاع مركباتهم العمومية خلال المدة المحددة في المادة (3) من هذا القرار المسؤولية القانونية، ويكون للوزارة حق سحب رخص التشغيل المستأجرة وفسخ عقود الإيجار معهم.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/8/2004 ميلادية الموافق: 21 من جماد الآخر 1425 هجرية. حكمت زيد وزير النقل والمواصلات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.