قرار مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 2004 بتشكيل لجنة تقصي حقائق مفوضه لمتابعة الملف الطبي للرئيس الشهيد ياسر عرفات


رئيس الوزراء رئيس مجلس الأمن القومي بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وصيانة الأمن القومي قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة تقصي حقائق مفوضة بمتابعة الملف الطبي للرئيس الشهيد ياسر عرفات، تتألف من وزير الصحة (مقررا)، ومندوبين من ذوي المناصب العليا عن وزارات الشؤون الخارجية، الداخلية، العدل وعن الأمانة العامة للرئاسة، المخابرات العامة، النائب العام، الهلال الأحمر الفلسطيني، والطبيب الخاص للرئيس الشهيد.

مادة (2)
تتولى اللجنة المهام الآتية: 1. متابعة الاتصالات المحلية مع كافة الجهات والأشخاص الذين يمكن أن يساهموا في إيضاح الملابسات التي أحاطت بمرض واستشهاد سيادة الرئيس. 2. متابعة الاتصالات مع كافة اللجان الطبية الفلسطينية والمصرية والأردنية والتونسية التي أشرفت على علاج الرئيس الشهيد في رام الله للحصول على المعلومات المتوفرة حول ظروف مرض الرئيس الشهيد وأسباب استشهاده. 3. الإشراف على مراجعة كافة التقارير الطبية المتعلقة بصحة الرئيس الشهيد. 4. الاتصال بإدارة وأطباء مستشفى بيرسي العسكري "عبر الحكومة الفرنسية" ودراسة المعلومات المتوفرة حول تطورات صحة الرئيس الشهيد خلال فترة علاجه في المستشفى.

مادة (3)
تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص "أفرادا ومؤسسات"، وتقدم تقريرها ونتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء/ رئيس مجلس الأمن القومي.

مادة (4)
تشرع اللجنة في أعمالها فورا، وعلى كافة الجهات والأفراد تقديم كافة التسهيلات والإمكانات لإنجاح مهمتها.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/11/2004 ميلادية الموافق: 4 من شوال 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمن القومي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.