قرار مجلس الوزراء رقم (126) لسنة 2004 بإغلاق مكاتب الوزارات التي يتم الاعتداء عليها


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/9/2004م تحت رقم (3/42) قرر ما يلي:
مادة (1)
تغلق مكاتب أي وزارة يتم الاعتداء عليها من قبل عناصر أو مجموعات فلسطينية، ويعلن عن ذلك بصورة واضحة وقطعية من قبل الجهات الرسمية في الوزارة مع تبيان الأسباب الموجبة لذلك للمواطنين.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2004 ميلادية الموافق: 6 من شعبان 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.