قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2004م بإصدار نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 ولا سيما المادة (3/4) منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004 قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة وزارة الزراعة الوزير وزير الزراعة المركز المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية المجلس مجلس المركز المدير العام مدير عام المركز

مادة (2)
1. ينشأ مركز وطني فلسطيني للبحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويكون له مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير. 2. يشترط أن يكون المدير العام حائزا على درجة الدكتوراه في العلوم مع تخصص في العلوم الزراعية أو أحد التخصصات ذات العلاقة وأن يكون لديه خبرة عملية ذات علاقة مباشرة بالعمل. 3. يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة القدس وله أن يفتح فروعا أخرى في فلسطين.

مادة (3)
يهدف المركز إلى تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية والاستغلال الأمثل لها وخدمة أغراض التنمية الزراعية والمحافظة على التوازن البيئي وعليه يتولى المركز المهام التالية: 1. تطوير الإنتاج الزراعي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى الإنتاج النباتي والحيواني والمائي. 2. زيادة كفاءة الإنتاج وتحسينه والمحافظة على الموارد الطبيعية الفلسطينية بما فيها المياه والأراضي والاستغلال الأمثل لها في خدمة أغراض التنمية الزراعية، والمحافظة على التوازن البيئي. 3. استخدام نتائج البحوث المستنبطة محليا أو من مصادر أخرى. 4. إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي التي تخدم أغراض التنمية الزراعية في فلسطين وتحقق أهداف السياسة الزراعية بالإضافة لتنسيق نشاطات البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا. 5. إجراء البحوث الزراعية والبيئية لزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي والمساهمة في تصنيع وتحسين الإنتاج وتسهيل عملية تسويقه بمواصفات محددة. 6. استنباط التكنولوجيا الزراعية الحديثة المناسبة للظروف المحلية واعتمادها سواء فيما يتعلق بالإنتاج النباتي أو بالإنتاج الحيواني والمائي ونقلها للمزارعين والمستثمرين لتسهيل العمل الزراعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية الزراعية مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة والصحة العامة. 7. نقل التقنيات الزراعية المنقولة أو المطوعة أو المستحدثة وتعميمها على جميع المهتمين والمستثمرين في الزراعة والعاملين بها ومتابعة نتائج تطبيقها بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة. 8. تطوير مهارات الاختصاصيين والباحثين والمخبرين والمرشدين الزراعيين في الأبحاث الزراعية، وتزويد أجهزة الإرشاد الزراعي والتوعية الزراعية والبيئية بالمعلومات الفنية المعتمدة. 9. عقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة في الأبحاث الزراعية. 10. التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والإقليمية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية وتقديم الاستثارات والخدمات الفنية في مجال الزراعة.

مادة (4)
يشكل في المركز مجلس يسمى مجلس أمناء المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية على النحو التالي: 1. الوزير رئيسا 2. المدير العام نائبا للرئيس 3. ممثل عن وزارة المالية عضوا 4. ممثل عن وزارة التخطيط عضوا 5. ممثل عن وزارة الصحة عضوا 6. ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي عضوا 7. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا 8. ممثل عن سلطة المياه عضوا 9. شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال البحث العلمي يعينه الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة عضوا 10. أحد أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ في كل من كليات الزراعة في الجامعات الفلسطينية عضوا

مادة (5)
يعين المجلس أمين سر للمجلس من موظفي المركز يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرة وتنظيمها وحفظ المعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأية واجبات أخرى يكلفه بها المجلس.

مادة (6)
صلاحيات مجلس المركز: 1. إقرار استراتيجيات وخطط البحوث الزراعية وتحديد أولويتها ضمن السياسة الزراعية العامة. 2. المصادقة على مشروع موازنة المركز السنوية لإدراجها ضمن موازنة وزارة الزراعة. 3. المصادقة على مشاريع الاتفاقيات والتعاقدات مع جهات من خارج الوطن. 4. إقرار أسس التعاون مع الجهات الرسمية والجامعات والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية. 5. إقرار سياسات عمل المركز وخططه وبرامجه السنوية. 6. الموافقة على تعيين الباحثين والموظفين الإداريين والفنيين. 7. الموافقة على التعاقد مع باحثين وموظفين من خارج المركز للقيام بأعمال محددة. 8. إقرار لائحة الرسوم لقاء الخدمات والاستشارات التي يقدمها المركز.

مادة (7)
1. تنفيذ قرارات المجلس. 2. الإشراف على حسن سير العمل ومتابعة أوجه النشاط بالمركز. 3. إدارة شؤون المركز الفنية والمالية والإدارية. 4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز. 5. تنفيذ التعليمات والأنظمة الداخلية الخاصة بالمركز. 6. اقتراح التعاقد مع باحثين وموظفين من خارج المركز. 7. اقتراح تعيين باحثين وموظفين للمركز في حدود ميزانيته.

مادة (8)
1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائيه في حالة غيابه، وتكون قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 2. يجوز دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع غير عادي بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة أعضاء من المجلس يوضحون فيه أسباب هذا الانعقاد.

مادة (9)
يجوز للمجلس أن يشكل بناء على طلب من الرئيس أو أحد أعضائه لجان فرعيه لدراسة المسائل المتعلقة بالبحوث الزراعية.

مادة (10)
يصدر قرار تعيين موظفي المركز والعاملين فيه من قبل رئيس المجلس، ويخضع كافة موظفي المركز بمن فيهم المدير العام من حيث الرواتب والحقوق والامتيازات لنظام الكادر الموحد لمجلس التعليم العالي.

مادة (11)
1. يحصل الباحثون بمن فيهم المدير العام على علاوة خاصة قيمتها لا تتجاوز 30% من الراتب الإجمالي وذلك للأبحاث العلمية التي يعدونها بعد تقييمها من قبل لجنة فنية يشكلها الوزير. 2. ترفع اللجنة توصياتها للوزير الذي يتخذ القرار النهائي بحقها. 3. يحق للمدير العام والباحثين الحصول على سنة تفرغ علمي براتب كامل بعد خدمة لا تقل عن ست سنوات في المركز.

مادة (12)
تتكون موارد المركز المالية مما يلي: 1. المخصصات المرصودة للمركز ضمن موازنة وزارة الزراعة. 2. فوائد الاختراعات وعوائد التكنولوجيا العائدة للمركز. 3. رسوم التحاليل والخدمات والاستشارات المقدمة من المركز للمواطنين والهيئات. 4. المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز. 5. المبالغ التي تخصص للبحوث الزراعية من المساعدات الخارجية.

مادة (13)
للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (14)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/08/2004 ميلادية الموافق: 17 /من جماد آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.