قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2004 بانضمام فلسطين إلى النظام العام لنشر البيانات (GDDS)


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه أمين عام مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (21/35) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004 قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على انضمام فلسطين رسميا إلى نظام المعيار العام لنشر البيانات الإحصائية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

مادة (2)
يكلف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتمثيل فلسطين ضمن هذا المعيار كمنسق قطري لدى صندوق النقد الدولي في كل ما له علاقة بإنشاء وصيانة وتطوير النظام والعمل على استكمال عضوية فلسطين في النظام.

مادة (3)
تشكل لجنة تنسيق ومتابعة وطنية من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (مقررا)، وعضوية كل من سلطة النقد، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، ممثل عن الاتحادات الصناعية، وممثل عن النقابات العمالية، وتقدم اللجنة تقارير عن إنجازاتها إلى مجلس الوزراء لضمان الإيفاء بالتزامات العضوية لفلسطين ضمن النظام.

مادة (4)
على وزير المالية إبلاغ صندوق النقد الدولي بمضمون القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية الموافق: 17 من جماد آخر 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.