قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2004م بشأن وقف إستيراد الدرجات النارية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الإقتصادية الوزارية رقم (9) بتاريخ 24/7/2004م، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م تحت رقم (9/35)، قرر ما يلي:
مادة (1)
وقف استيراد الدراجات النارية إلى حين إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لعملية استيرادها، والناظمة لقواعد السلامة العامة وسلامة مستخدميها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية الموافق: 17/جماد آخر/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.