قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2004 بشأن برنامج البطالة المؤقت للعاطلين عن العمل


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر تحت رقم (9/31) لسنة 2004، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (11/35) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
تختص وزارة العمل دون غيرها بتحديد من هم العاطلين عن العمل ويتم اعتماد الكشوف الصادرة منها بأسماء المستفيدين من أحكام هذا القرار.

مادة (2)
تصرف مخصصات البطالة للقوائم التي أعلنت حتى الآن وفقا للمعايير المقررة، وتوفر موازنة لتغطية مخصصات عشرين ألف عاطل عن العمل شهريا ويتم تدويرها كل ثلاثة اشهر ويوضع جدول زمني لدفع المخصصات بانتظام في نهاية الشهر التالي للشهر الذي عمل به المستفيد.

مادة (3)
على وزارتي المالية والعمل تحضير آلية عمل وتخصيص الموازنة اللازمة خلال ثلاثة أسابيع لغاية إعفاء العاطلين عن العمل وأسرهم من رسوم التأمين الصحي ورسوم المدارس وعدم قطع التيار الكهربائي أو المياه عن بيوتهم.

مادة (4)
على وزارات التخطيط والمالية والعمل حث الدول والمنظمات والصناديق المانحة على استئناف برامج غوث العمال لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لهم وعلى الإسراع في تمويل برامج صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية الموافق: 17 / جماد آخر/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.