قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2004 بتشكيل لجنة وزارية دائمة للشؤون الأمنية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لا سيما المادة (25) منها، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/35) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وزارية دائمة للشؤون الأمنية من وزير الداخلية (مقررا) وعضوية كل من وزير شؤون المفاوضات، وزير الزراعة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الشباب والرياضة وأمين عام مجلس الوزراء.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية الموافق: 17 من جماد آخر 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.