قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2004م بالتخفيض المشروط لثمن الشقق السكنية المملوكة لوزارة الأشغال العامة والإسكان


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن تملك الطبقات والشقق والمحلات، وعلى قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم (1/2004) وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (38/2003/ر.م.و) وعلى ما عرضه وزير الأشغال العامة والإسكان، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (18/35) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004 قرر ما يلي:
مادة (1)
على المنتفعين من الشقق السكنية المملوكة لوزارة الأشغال العامة والإسكان تسديد الأقساط المستحقة عليهم بموجب العقود المبرمة بينهم وبين الوزارة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

مادة (2)
يمنح الأشخاص الذين يقومون بتسديد الأقساط المتبقية عليهم دفعة واحدة خلال الفترة الممتدة من 1/8/2004 وحتى 31/12/2004 نسبة إعفاء مقدارها 20% من ثمن الشقة الوارد في العقد المتفق عليه.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية الموافق: 17 من جماد آخر 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.