قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2004 بشأن إنشاء وحدات شؤون مجلس الوزراء في كافة الوزارات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16/31، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 19/7/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تنشأ وحدات شؤون مجلس الوزراء في الوزارات، لمتابعة كل ما يتعلق باجتماعات مجلس الوزراء ولجانه الوزارية وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مادة (2)
تتبع الوحدة للوزير/ة مباشرة، ويرأسها أحد موظفي الفئة الأولى في الوزارة وتضم 2-3 موظفين متخصصين.

مادة (3)
تختص وحدة شؤون مجلس الوزراء في أي وزارة بما يلي: 1. التحضير لمساهمة الوزارة والوزير/ة في طرح البنود الخاصة بالوزارة على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء واللجان الوزارية. 2. مراجعة ملف مجلس الوزارة الأسبوعي، وإعداد الملخصات اللازمة للوزير/ة بهذا الشأن والعمل على إعداد تصور (بالتشاور مع الجهات المختصة في الوزارة) حول رؤية الوزارة وموقفها من البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء. 3. التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول ترتيب مشاركة الوزير/ة في جلسات المجلس أو تغيبه/ها سفره/ها في مهمات داخلية وخارجية وإعداد تقارير مهمات السفر للوزير/ة وإرسالها للأمانة العامة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. 4. التنسيق مع الدوائر المختصة في الوزارة والجهات المعنية خارج الوزارة في إعداد المذكرات التفسيرية ومشاريع القرارات للبنود المطروحة من قبل الوزير/ة على جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات اللجان الوزارية وفقا لدليل إعداد المذكرات التفسيرية الصادر عن مجلس الوزراء. 5. العمل كحلقة وصل بين مجلس الوزراء والوزير/ة من أجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بما يشمل المتابعة الدورية مع الوزير/ة والجهات المختصة والمعنيين في الوزارة في مجال تنفيذ القرارات وتذليل الصعاب التي تعترض التنفيذ، وإعداد التقارير الدورية حول التقدم في تنفيذها. 6. إعداد التقارير الدورية تنفيذا للمادة 72 من القانون الأساسي عن أداء الوزارة للوزير/ة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. 7. التنسيق الأفقي مع وحدات شؤون مجلس الوزراء في الوزارات الأخرى، وإطلاع الوزير/ة على برنامج الوزارات الأخرى.

مادة (4)
تقدم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدعم الفني والإداري اللازم لإنجاز تشكيل هذه الوحدات وتشغيلها بأقرب فرصة ممكنة.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2004 ميلادية الموافق: 2/ جماد آخر/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.