قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2004م بإنشاء المعهد القضائي الفلسطيني


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، لا سيما المادة (69/9/أ) منه، وعلى ما عرضه رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (9/28) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 5/7/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
إنشاء معهد قضائي فلسطيني وينظم بقانون.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.