قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2004م بشأن مخصصات الأسرى


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2004، وعلى ما عرضه وزير شئون الأسرى والمحررين، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (19/28) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 5/7/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
1. زيادة المبلغ المخصص لاحتياجات الأسرى من (1,5) مليون ونصف إلى مليوني شيكل شهريا. 2. على وزير المالية الصرف بشكل منتظم لمستحقات أسري م.ت.ف بواقع ثمانمائة (800) شيكل لكل أسير شهريا، وعلى وزير شئون الأسرى والمحررين متابعة تنفيذ القرار.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.