قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2004م بملاحقة المركبات غير القانونية


مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2004 وخاصة الباب الثاني، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر تحت رقم (11/5) في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2003 بتشكيل لجنة لمعالجة موضوع المركبات مجهولة الهوية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/ 28) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 5/7/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
تنفيذ حملة لوضع حد لاستخدام المركبات مجهولة الهوية.

مادة (2)
على الوزارات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة المكلفة لوضع حد لاستخدام المركبات المجهولة الهوية أو غير القانونية والتحفظ عليها.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.