قرار مجلس الوزراء رقم (84) لسنة 2004م بدعم الجهد الشعبي لمقاومة جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية لمتابعة آثار بناء الجدار برقم (4) في 4/7/2004، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/28) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 5/7/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف سلفة مالية بقيمة (50,000) خمسين ألف دولار أمريكي لدعم الجهد الشعبي لمقاومة جدار الضم والتوسع وفق الأصول.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.