قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2004م بشأن اتفاقية الجوار الأوروبية


مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الشئون الخارجية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/28) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 5/7/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على مشروع اتفاقية الجوار الأوروبية وتفويض وزير الشئون الخارجية باستكمال التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأنها والتوقيع عليها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.