قرار مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2004م
بإنشاء مستشفي في محافظة القدس
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (20/28) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 5/7/2004م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
رصد المخصصات المالية اللازمة لشراء مبني في المنطقة الشرقية من محافظة القدس وتحويله إلى مستشفي وعلى وزير الصحة متابعة التنفيذ.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية
الموافق: 17/ جماد أول 1425 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.