قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2004م بشأن الأراضي الحكومية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (3/30) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله برئاسة سيادة ياسر عرفات بتاريخ 12/7/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
1. وقف التعديات على الأراضي الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإزالتها بالقوة الجبرية إن لزم الأمر. 2. تعليق العمل بتخصيصات الأراضي الحكومية للأفراد والعمل على دراسة التخصيصات السابقة وتصويبها. 3. تحصيل الالتزامات المالية المستحقة على المؤسسات الحكومية والأفراد المستفيدين من تخصيصات الأراضي الحكومية والشقق.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17 من جماد أول 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.