قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2004 بشأن يوم السياحة الفلسطينية في الدول العربية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى توصيات مجلس وزراء السياحة العرب في دورته السابعة، وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 31/5/2004 تحت رقم (3/23)، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار مجلس وزراء السياحة العرب بتحديد يوم 15 تشرين الثاني من كل عام يوما للسياحة الفلسطينية في الدول العربية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا القرار.

مادة (2)
تشكل لجنة خاصة من وزير السياحة والآثار والأمين العام لمجلس الوزراء لمتابعة تشكيل اللجنة الوطنية ليوم السياحة الفلسطينية في الدول العربية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/5/2004 ميلادية الموافق: 12 من ربيع آخر 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.