قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2004م بإنشاء صندوق الطوارئ


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساس المعدل، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004 تحت رقم (1/22)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ في وزارة المالية صندوق طوارئ لإغاثة المتضررين من العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار المنازل المدمرة على مستوى الوطن.

مادة (2)
تشكل لجنة وزارية خاصة لإدارة عمل الصندوق من وزير المالية رئيسا وعضوية كل من وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الحكم المحلي، ووزير الصحة تسمى "لجنة إدارة الصندوق"، وتخضع للإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

مادة (3)
تضع اللجنة مشروع النظام الداخلي للصندوق ومعايير عمله وآليات الصرف والتوزيع منه وتقدم مقترحاتها بشأن مصادر وموارد الصندوق إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

مادة (4)
يخصص مبلغ يعادل بدل يوم عمل من موظفي السلطة الوطنية، ويورد إلى صندوق الطوارئ.

مادة (5)
على اللجة مراجعة قيمة مخصصات الإغاثة الأولية للمتضررين والتوصية إلى مجلس الوزراء بشأن تثبيتها أو تعديلها.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 24/5/2004 ميلادية الموافق: 5 / من ربيع آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.