قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2004م بإشراف وزارة المالية على استئجار الأملاك الوقفية للوزارات والمؤسسات الحكومية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بحصر ممتلكات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتاريخ 24/4/2004م وبتنسيب منها، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله برئاسة سيادة الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 10/5/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
تتولى وزارة المالية الإشراف على توقيع عقود استئجار الأملاك الوقفية بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والوزارات والمؤسسات الحكومية، والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تحصيل بدل الإيجارات السنوية لتلك الأملاك.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2004م الموافق:20 / من ربيع أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.