قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2004م بتشكيل مجلس أعلى للأراضي الوقفية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/9/م.و/أ.ق) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة لحصر ممتلكات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بحصر ممتلكات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتاريخ 24/4/2004، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله برئاسة سيادة الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 10/5/2004 تحت رقم (13/21)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يشكل مجلس أعلى للأراضي الوقفية برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وفق نظام يتم إقراره من مجلس الوزراء.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2004 ميلادية الموافق: 20 من ربيع أول 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.