قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004م بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصي – خان يونس


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير لجنة البنية التحتية الوزارية رقم (4) بتاريخ 13/4/2004، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/5/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ مجلس قروي لمنطقة المواصي بمحافظة خان يونس.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2004م الموافق:20 / من ربيع أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.